ما عقوبة إنشاء دار للحضانة دون الحصول على ترخيص؟.. قانون الطفل يوضح
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من العقوبات الرادعة لإنشاء دار للحضانة دون الحصول على ترخيص، حيث عرَّف القانون دار الحضانة على أنها كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لـم يبلغـوا سـن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون، ولكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحق فـي التمتـع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.
عقوبة إنشاء دار للحضانة دون ترخيص
مادة (43)
تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومـة يصـدر بتعييـنهم قـرار منـه بعـد موافقـة الجهات التي يتبعونها، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها.
مادة ( 44 )
يعاقـب بـالحبس وبغرامـة لا تقـل عـن خمسـمائة جنيـه ولا تجـاوز خمسـة آلاف جنيـه أو بإحدى هـاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشـروط المقـررة بـالبنود 3، 2، 1 من المادة ( 34 ) من هذا القانون.
ويجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشـأة بغيـر ترخيص مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هـذا الأمـر إلى القاضـي الجزئـي المخـتص خلال أسبوع من إخطاره به.
مادة ( 45 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) والمادة ( 37 ) من هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الطفل أحكام قانون الطفل دار الحضانة دور الحضانة
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مجلس النواب بشأن مشروع تعديل قانون المهن الطبية
بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب ، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق ٦ يوليو ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
استكمل مجلس النواب نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف حاتم و(٦٠) نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٨ سنة ٢٠١٥ بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
ووافق المجلس على مشروع القانون المُقدم من الحكومة في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في جلسة مقبلة.
كما حضر الوزير المستشار محمد فوزي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية، ووافق المجلس نهائيًا على قرار السيد رئيس الجمهورية.