النقض تنظر طعنا جديدا لسفاح الجيزة على حكم إعدامه
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعن رقم 12400 لسنة 91 أمام دائرة الأحد للمتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة".
اقرأ ايضًا :
.تفاصيل
وكانت قد أيدت محكمة النقض حكمين نهائيين ضد قذافي فراج "سفاح الجيزة"، وهما حكم الإعدام في واقعة قتل فتاة الإسكندرية، وحكم المؤبد في قضية تزوير، ويتبقى أمام المتهم 3 قضايا لم يتم الطعن عليها وهى:
1ـ حكم إعدامه في واقعة قتل صديقة المهندس رضا والذي ستنظره النقض في 26 فبراير الجاري.
2ـ حكم إعدامه في واقعة قتل زوجته، وهذا الحكم لم يحدد له جلسة للطعن عليه.
3ـ حكم إعدامه في واقعه قتل سكرتيرته، وهذا الحكم لم يحدد له جلسة طعن.
اقرأ ايضًا :
وكانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة النقض سفاح الجيزة اخبار محكمة النقض محكمة النقض إعدام سفاح الجيزة سفاح الجيزة الظرف المشدد جنایة القتل حکم إعدامه جنایة أخرى هذا الظرف
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حكم الإدارية العليا فى 257 طعناً على انتخابات مجلس النواب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، منذ قليل، حكمها فى 257 طعناً من الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وجاءت أحكام المحكمة الإدارية العليا كالآتي:
أولا: قبول الطعن المقدم من المرشح وليد شوقي عن دائرة نبروه طلخا بالدقهلية، وهو الطعن الوحيد الذي تم قبوله.
ثانياً: إحالة 37 طعنا لمحكمة النقض لعدم اختصاص مجلس الدولة بالنظر فيها، فيما قضت برفض 211 طعنا، و6 بعدم القبول، وقضت أيضًا ببطلان طعن واحد فقط، وعدم قبول آخر لسابق الفصل فيه.
وكانت تسلّمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون ووكلائهم في القضايا المتعلقة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن خلال الأيام الماضية.
وخلال الجلسة، تسلّمت الدائرة ملفات الطعون كاملة، بما يشمل محاضر اللجان والمستندات الرسمية ومذكرات الدفاع، وتستمع إلى المرافعات والشروحات المقدمة من المتنازعين، تمهيدًا لاستكمال فحص كل طعن على حدة.
وتنوّعت الطعون بين الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع، والتشكيك في الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، فضلًا عن مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع، وتُعد الأحكام الصادرة عن الإدارية العليا نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.