السجن 3 سنوات للمتهم بحبس وتعذيب ابنته حتى الموت في القليوبية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قضت الدائرة الثالثة محكمة جنايات بنها بالقليوبية، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بحبس وتعذيب وقتل نجلته، حيث تعدى عليها بـ«جاكوش» على رأسها، وأماكن متفرقة من جسدها؛ مما أدى إلى وفاتها، وذلك لاكتشاف الأب بإقامة نجلته علاقات غير شرعية مع أشخاص آخرين.
وتضمن أمر الإحالة، في القضية رقم ٢٠١٣/٣٩٩٦ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 83 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، اتهام كلا من "أحمد ن أ"، وزجته "نجلاء أ ع" أنهما قتلا الطفلة المجني عليها "رنا" 18 سنة، حيث قام المتهم الأول بالتعدي عليها بجاكوش، بسبب اكتشاف الأب وجود علاقة غير شرعية بين نجلته وآخرين.
ومن جهة أخرى عاقبت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم الأحد، المتهم "م . س"، عامل، يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بتهديد المجنى عليها "ن . ا" بنشر صور خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقابل مبالغ مالية بدائرة المركز .
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى، وأمانة سر صلاح تمام.
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، عندما تلقى رئيس مباحث وحدة مركز شرطة جرجا بلاغا من المجني عليها يفيد بقيام أحد الأشخاص بمحاولة إبتزازها بطلب مبالغ مالية وتهديدها بنشر صور خاصة بها على الفيس بوك في حالة رفضها .
وعقب تقنين الإجراءات تم التأكد من صحة البلاغ وجرى ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة وجهت له تهم تهديد المجني عليها وإفشاء أمور خادشة والشرف بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها مقابل مبالغ مالية .
وأحالته النيابة العامة محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة القليوبية محكمة جنايات بنها الخانكة حبس جنايات بنها
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
واجه قانون العقوبات جرائم التخريب العمدي للمؤسسات والمصالح الحكومية أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، بعقوبات مشددة .
ونصت المادة 90 من القانون لتقضي بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويُضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.