بدأت محكمة القضاء الإداري، منذ قليل، النظر في الدعوى التى أقامها أشرف ناجي المحامي لإخلاء سبيل سما المصري، بعد تنفيذ الأحكام الصادرة في حقها، وسط تواجد أمني مكثف.

دعوى إخلاء سبيل سما المصري

وذكر المحامي أن سما المصري نفذت 3 أحكام قضائية أهمها التعدي على قيم أسرية ومجتمعية، والحكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 7/9/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.

وأشار المحامي إلى أن موكلته سامية أحمد وشهرتها سما المصري نفذت حكمًا آخر بالحبس ستة أشهر في القضية رقم 295 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بتاريخ 18/10/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، في قضية متهمة فيها بالسب والقذف.

اقرأ أيضاًبدء محاكمة 5 متهمين في «خلية المرج الإرهابية»

تشديدات أمنية مكثفة قبل بدء إعادة محاكمة متهم في «اللجان الإعلامية للإخوان»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أحكام قضائية أخبار الحوادث إخلاء سبيل سما المصري اقتصاد الأسبوع القضاء الإداري المحامي تنفيذ الأحكام الصادرة حوادث حوادث الأسبوع سما المصري محاكمة محكمة محكمة القضاء الإداري جنح مستأنف اقتصادی القاهرة لسنة 2020 جنح سما المصری

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الايجار القديم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

ونصت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

كما نصت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة 15 متهمًا في قضية «خلية مدينة نصر»

استكمال محاكمة 11 متهمًا في قضية «خلية داعش الهرم».. اليوم

اليوم.. استكمال محاكمة 37 متهمًا في قضية «خلية التجمع»

مقالات مشابهة

  • إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد استئنافه على حكم حبسه بسبب نفقة طليقته
  • في قضية النفقة.. إخلاء سبيل إبراهيم سعيد لاعب الأهلي السابق
  • نقيب الصحفيين : إخلاء سبيل الزميل فارس حباشنه بكفالة
  • إخلاء سبيل عامل بكفالة 10 آلاف جنيه فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية بالشرقية
  • تعلن محكمة بني مطر عن بيع بالمزاد العلني لمصنعين تابعين للمنفذ ضدها الشركة العصرية لتصنيع الأغذية
  • توالي محكمة شرعب السلام الابتدائية النظر في القضية الشخصية رقم (47)
  • محكمة مستأنف جنايات بورسعيد تؤيد السجن المؤبد لـ 4 متهمين سرقوا سيدة بالإكراه بعد بيع شقتها
  • تعلن محكمة شرعب السلام الابتدائية توالي النظر في القضية المدنية رقم (35)
  • بعد قليل.. الدستورية تفصل في دعوى بطلان تحصيل الرسوم القضائية
  • بعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الايجار القديم