رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي يشيد بجهود الحكومة لرفع الأجور وتحسين شروط الشغل اللائق وتعميم التغطية الصحية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المملكة قامت بالعديد من المجهودات من أجل النهوض بمقومات العمل اللائق في القطاعين العام والخاص.
وأوضح الشامي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثامنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذه المجهودات تمثلت في تجويد المنظومة التشريعية والتنظيمية والسهر على تفعيل مقتضياتها، و من خلال مجموعة من البرامج والتدابير التحفيزية التي تدعم التشغيل والشغل داخل المقاولة، والرفع من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن دستور المملكة والتشريع الاجتماعي الوطني وضع مجموعة من الضمانات والمقتضيات التي من شأنها توفير شروط الشغل اللائق والكريم، بما في ذلك المساواة في الولوج إلى فرص الشغل، وتأمين أجور منصفة من خلال تقنين الحد الأدنى للأجر وإبرام اتفاقيات الشغل، والحق في التغطية الصحية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، والحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، ومراعاة متطلبات السلامة والصحة في أماكن العمل، فضلا عن تنظيم علاقات الشغل داخل المقاولة، وبين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
واعتبر الشامي أنه في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية، وانعكاساتِ تقلبات الأسعار الدولية على نشاط النسيج المقاولاتي، والتراجعِ في عدد مناصب الشغل التي يحدثها الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، فإن إحداث فرص الشغل والحفاظ عليها يبقى من بين التحديات الملحة التي ينبغي مواجهتها.
وأشار في هذا الصدد إلى مجموعة من الآراء والتوصيات التي أدلى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن القضايا والإشكاليات التي تهم مقومات الشغل اللائق، والتي دعت إلى دعم الاستثمار من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص شغل، وإﻋﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، وإرساء منظومة للحماية الاجتماعية وضمان انتظامية الحوار الاجتماعي على كافة المستويات.
وخلص إلى أن العمل اللائق لا ينبغي له أن يكون امتيازا ممنوحا أو معاملة تفضيلية يستفيد منها بعض العاملين والعاملات فقط، ولكنه يوجد في صميم الحقوق والمعايير الأساسية، والمبادئ التوجيهية، والممارسات الجيدة التي تؤكد عليها الآليات الأممية والاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة بعالم الشغل وضمان الرفاه الاجتماعي.
يشار إلى أن هذا المنتدى، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت شعار “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة”، يسعى إلى طرح المقاربات البرلمانية الممكنة في مجال توفير وتعزيز العمل اللائق، كما وكيفا، باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية لتوطيد أسس العدالة الاجتماعية وترسيخ أركان الدولة الاجتماعية، وفق التوجيهات الملكية السامية.
وتتمحور أعمال المنتدى، الذي يعرف حضور أعضاء في الحكومة والبرلمان ومسؤولي عدد من الهيئات والمؤسسات والوكالات الوطنية والدولية، حول موضوعين رئيسيين هما “العمل اللائق والتنمية المستدامة: أوجه التكامل والتلازم من منظور منظومة المعايير الدولية والوطنية”، و”العمل اللائق وتحديات تأهيل وإدماج الاقتصاد”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العمل اللائق
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.