رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء.. اعرف سعر المتر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حدد قانون التصالح رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء وسعر المتر، وتضمنت الضوابط تقديم إفادة بسداد رسم الفحص، وبعد إقرار قانون التصالح الجديد وبدء تطبيقه تبدأ الجهة المختصة تلقي طلبات التصالح والحصول على رسم الفحص، ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم 3 تفيد التقدم بالطلب والبدء في إجراءات التصالح.
وتتضمن لائحة قانون التصالح الجديد عدّة تيسيرات للمواطنين لتقنين الأوضاع والتصالح على مخالفة البناء، وحددت رسوم فحص وسعر المتر، للاستفادة من الخدمات والمرافق، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحجم الخدمات وطبيعة كل منطقة، وفيما يتعلق برسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء، كما يلي.
مساحة المخالفة والرسوم حسب سعر المتر- إذا كانت مساحة المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا في المدن يكون رسم الفحص 500 جنيه بالمدن والقرى وتوابعها 125 جنيهًا.
- إذا كانت مساحة المخالفة أكثر من 250 حتى 500 متر مربع يكون رسم الفحص 1000 جنيه للمدن و250 جنيهًا بالقرى.
- إذا كانت مساحة المخالفة أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع، يكون رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه وفي القرى 1000 جنيه.
- إذا كانت مساحة المخالفة أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع، يكون رسم الفحص 3000 آلاف جنيه في المدن، و2000 جنيه في القرى.
- إذا كانت مساحة المخالفة أكثر من 2000 حتى 4 آلاف متر مربع يسدد رسم فحص 4 آلاف جنيه بالمدن، أما القرى وتوابعها 3500 جنيه.
- في حال كانت مساحة مخالفة البناء أكثر من 4 آلاف متر مربع يكون رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تقنين الأوضاع قانون التصالح مخالفات البناء مقدم الطلب إجراءات سعر المتر التصالح في مخالفات البناء سعر المتر مخالفات البناء متر مربع
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.