تجار سلاح.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 67 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظتى أسيوط والإسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة ، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات) .
قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (67 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية الأنشطة الإجرامية العقارات والسيارات المخدرات
إقرأ أيضاً:
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
تخوض وزارة الداخلية حربا شرسة علي شبكات لإدارة الدعارة من خلال السوشيال والتطبيقات و النوادي الصحية ونرصد لكم في تلك النقاط الضربات خلال الشهر الجاري فقط:
شبكة إدارة بتطبيق هاتف
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 5 سيدات بتهمة استخدام أحد التطبيقات الهاتفية لإعلان ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة، مقابل مبالغ مالية ودون تمييز.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة استخدام 5 سيدات لـ 3 منهن معلومات جنائية، باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية لإعلان ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية ودون تمييز
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهن اعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
شبكة دعارة بنادي صحي بالهرم
كما أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته سيدتين وأحد أشخاص.. وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
شبكة دعارة بنادي صحي بالعجوزة
كما ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، على أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» لقيامه بإدارة نادٍ صحي دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف النادي المشار إليه، إذ جرى ضبط المتهم وبصحبته 3 سيدات «لإحداهن معلومات جنائية»، إضافة إلى 3 أشخاص أحدهم منتحل صفة أنثى، بمواجهتهم، أقروا جميعًا بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
شبكة دعارة بنادي صحي بمول شهير بالشيخ زايد
كما ألقت مباحث الآداب بالجيزة القبض على رجلين "مدير النادي وراغب متعة حرام" و 6 ساقطات وبحوزتهم مبلغ مالي وهواتف محمولة تحمل أدلة على نشاطهم المشبوه من اتفاقات مع راغبي المتعة الحرام على المقابل المادي لممارسة الرذيلة.
وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بالجيزة بإدارة نادي صحي في مول شهير بمدينة الشيخ زايد لممارسة الأعمال المنافية للآداب واستقطاب فتيات الليل وراغبي المتعة الحرام لممارسة الرذيلة.
أكدت التحريات صحة المعلومات وتم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة وكر الشبكة، انطلقت قوة أمنية من مباحث الآداب بالجيزة إلى النادي الصحي ونجحت في إلقاء القبض على مدير النادي وبرفقته 6 فتيات تعملن "مدلكات مساج" سبق اتهامهن في قضايا وضبط شاب راغب متعة حرام.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.