كتبت - نور العمروسي:

طالبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بقانون جديد للأحوال الشخصية عادل ومتوازن يرد الحق لأصحابه ويقلل من التوتر في المجتمع، موجهة رسالة لجميع الأمهات بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يوقع على قانون لاينصف المرأة المصرية ووجه بإجراء الإصلاحات لإشكاليات قضايا الأسرة والخروج بقانون موضوعي يؤدي إلى استقرار الأسرة المصرية.

وقالت في تصريحات لمصراوي، إن المجلس القومي للمرأة وضع محددات للقانون تحفظ المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من إجراءات قانونية أو إدارية، وحماية الحقوق والحريات المقررة دستوريا للمرأة، والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصل حصولها عليها، التأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة، تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانونا لحسم المشكلات.

وفيما يتعلق بلاستضافة، أكدت الدكتورة مايا مرسي، أنه لابد من وضع تعديلات تشريعية ووضع ضوابط وضمانات ومعايير يراعى فيها تحديد الضوابط الآتية منها:

توفير تنظيم متكامل يضمن عدم تعض الأطفال للاختطاف وعودتهم إلى الحاضنة، وإجراءات وضوابط مشددة وآليات ومهام واضحة وملزمة للجهات الرسمية في الدولة وزارات الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة لتحديد كيفية التنفيذ ومتابعة تواصل وتعدد عمليات التسليم والتسلم للصغار وإرجاعهم مرة أخرى إلى الطرف الحاضن.

أخذ إذن وموافقة الحاضن والاعتداد برأي المحضون بعد بلوغه عشر سنوات في حالة الاستضافة.

عدم التوسع في نطاق حكم الاستضافة فلا يشمل جميع الأقارب في الوقت نفسه.

الضمانات والمعايير منها: الوفاء بالالتزامات المالية كافة ومنها النفقات والمصروفات الدراسية، عدم وجود نزاعات متداولة بين الطرفين، ضمانات تتعلق بوجود وظيفة ثابتة ومعلومة ودائمة للطرف غير الحاضن، وتحديد محل إقامة معلوم، وأي ضمانات أخرى لابد من النص عليها في القانون.

السفر وعدم تغيير أسماء الأطفال إلا بموافقة الطرفين أو في وجود اتفاق موثق.

تنفيذ الأحكام وبخاصة في قضايا ضم الصغير و قضايا خطف الصغير/عدم تسليم الصغير.

مراعاة المكان المناسب للطفل وتوفير العناية اللازمة خلال فترة الاستضافة.

خلو من السوابق والأحكام الجنائية ضد الطرف غير الحاضن.

عدم معاملة الأم والأبناء بسوء في وقت حالي أو سابق.

خلو من المشكلات النفسية والعقلية للطرف غير الحاضن.

وفيما يتعلق بـ"تخفيض سن الحضانة"، قالت الدكتورة مايا مرسي إنها ضد تخفيض سن الحضانة لأن سن الطفولة حتى 18 سنة، وتخفيض سن الحضانة يمثل خطرا على الطفل، مضيفة :"نريد الأب في المرتبة الرابعة للحضانة لأن الطفل في سن الحضانة يحتاج لحضانة سيدات والنساء هن أولي بالحضانة".

وتابعت :"وفي حالة طلاق الأم تحرم من الزواج طوال حياتها لكي تحتفظ بالحضانة ولو تزوجت تحرم من طفلها لأن بعض الآباء يرون في وجود أولادهم مع زوج الأم "خطرا"، في حين وجود الأولاد مع زوجة الأب يمثل خطرا أيضا من إهانة وتعذيب وإهمال.

وأشارت إلى أن القانون الحالي لا يعطي للأم الحق في إنقاذ حياة طفلها لأنه ليس لها الحق في التوقيع علي إقرار لإجراء عملية جراحية ويأخذ الإقرار من الأب أو العم وإذا لم يحضر أحدهما من الممكن وفاة الطفل، مطالبة بضرورة التعديل لإعطاء الحق للأم في الولاية في الصحة والتعليم لطفلها لأنه لا يجوز أن تكون المرأة فاقدة للأهلية مع طفلها بعد وصولها لأعلى المناصب في الدولة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان القومي للمرأة مايا مرسي قوانين الأحوال الشخصية طوفان الأقصى المزيد مایا مرسی

إقرأ أيضاً:

«لجان الوطني» تعتمد تقارير 3 مشاريع قوانين

أبوظبي: «الخليج»

اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي، بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة حشيمة العفاري، مقررة اللجنة، وسالم العامري وماجد المزروعي، ومضحية المنهالي، أعضاء المجلس.

منع دخول الآفات


ويهدف مشروع القانون المتضمن (28) مادة، إلى منع دخول الآفات وانتشارها داخل الدولة، وحماية البيئة والموارد النباتية من جميع أنواع الآفات الزراعية، وتقليل الاعتماد على المكافحة الكيميائية وحماية الصحة العامة والبيئة.
وتتناول مواده التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، واختصاصات الوزارة، واستيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية، والإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الكائنات النافعة، والتفتيش، والإجراءات المتخذة عند الاشتباه في آفة حجرية، ورفع الحجر، وتدابير الصحة النباتية لاستئصال الآفة الحجرية، والمشكلات الطارئة أو غير المتوقعة، والمواد المحظور دخولها للدولة، وتحديد مراكز أو مواقع الحجر، واستيراد الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية، وبعض ضوابط تصدير الشحنة الزراعية، والمدة الزمنية اللازمة لتصديرها، والضبطية القضائية، وتنفيذ القانون.

مراقبة الاتجار بالحيوانات


واعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، خلال اجتماعها، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، بمشاركة ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: خالد الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة ليتيم، والدكتور مروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، أعضاء المجلس.
كما شارك من الوزارة، هبة الشحي، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة.
ويهدف المشروع المتضمن (28) مادة، إلى تنظيم تجارة الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة على ملاحق اتفاقية «سايتس»، والمحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض، والتعاون الدولي، وتنظيم التجارة الدولية لمكافحة التجارة غير المشروعة، والحفاظ على التوازن البيئي بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، حيث تتناول المواد التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون ونطاق سريانه، والأعمال المحظورة، واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية والسلطة العلمية والمنافذ الحدودية، واستيراد وتصدير العيّنات والشحنات، والإدخال من البحر، وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية، والشهادات، والتصرف في العيّنات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعيا، والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة، والتسجيل، والعيّنات العابرة، والمقتنيات الشخصية والعائلية، وشهادة الملكية للعيّنات الشخصية، و إثبات الحيازة القانونية للعيّنات، والمؤسسات العلمية، وحدائق الحيوان والسيرك، والتزام المنشآت والعيادات البيطرية، والعقوبات، وعمليات الضبط، وتنفيذ أحكام القانون.

حماية الأصناف النباتية


كما اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة محمد اليماحي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بحماية الأصناف النباتية الجديدة، بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: الدكتورة سدرة المنصوري مقررة اللجنة، وسمية السويدي، وناعمة الشرهان، ومحمد الظهوري، أعضاء المجلس.
ويهدف مشروع القانون المتضمّن (37) مادة، إلى تعزيز الإنتاجية وجودة الأصناف النباتية لمواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات النباتية، واستنباط أصناف نباتية جديدة متكيفة مع الأوضاع البيئية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي، وتتناول مواده، التعاريف وأهداف القانون في تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايته، وسريان أحكامه على جميع الأجناس والأنواع النباتية في الدولة، والأحكام المتعلقة بإنشاء سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة، واختصاصات المسجل بالإشراف، والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بعمله، وشروط الحماية للأصناف النباتية الجديدة، والنص على أن يمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف جديداً، مميزاً، متجانساً، أو ثابتاً، والنص على أنه لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة تتعارض مع أحكام القانون والشروط الواردة فيه، وأن تكون تسمية الصنف وفقاً لأحكام القانون وأن يستوفي مستولد النباتات كافة الشروط المنصوص عليها في القانون.

مقالات مشابهة

  • القومي للمرأة ينظم الاجتماع السادس للجنة التيسيرية لمشروع التمكين الاقتصادي
  • القومي للمرأة ينظم اجتماعا للجنة التيسيرية لمشروع رابحة
  • بالمجان.. استخراج بطاقات الرقم القومي لـ 285سيدة بأبوالمطامير في البحيرة
  • إقرار 5 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات النواب من 15 إلى 17 يونيو
  • الأحوال الشخصية مثالا.. برلماني ينتقد عدم دعوة الحكومة للأحزاب لمناقشة القوانين
  • راح فين؟ .. عبد المنعم إمام لخالد أبو بكر: فين قانون الأحوال الشخصية؟
  • القومي للمرأة بكفر الشيخ يناقش تفعيل مبادرة معا بالوعي نحميها
  • ورشة بإيبارشية الإسماعيلية لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية
  • إنذار شركة بركاء للمياه والطاقة لمخالفتها متطلبات الإفصاح
  • «لجان الوطني» تعتمد تقارير 3 مشاريع قوانين