مايا مرسي تكشف أهم متطلبات القومي للمرأة لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كتبت - نور العمروسي:
طالبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بقانون جديد للأحوال الشخصية عادل ومتوازن يرد الحق لأصحابه ويقلل من التوتر في المجتمع، موجهة رسالة لجميع الأمهات بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يوقع على قانون لاينصف المرأة المصرية ووجه بإجراء الإصلاحات لإشكاليات قضايا الأسرة والخروج بقانون موضوعي يؤدي إلى استقرار الأسرة المصرية.
وقالت في تصريحات لمصراوي، إن المجلس القومي للمرأة وضع محددات للقانون تحفظ المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من إجراءات قانونية أو إدارية، وحماية الحقوق والحريات المقررة دستوريا للمرأة، والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصل حصولها عليها، التأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة، تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانونا لحسم المشكلات.
وفيما يتعلق بلاستضافة، أكدت الدكتورة مايا مرسي، أنه لابد من وضع تعديلات تشريعية ووضع ضوابط وضمانات ومعايير يراعى فيها تحديد الضوابط الآتية منها:
توفير تنظيم متكامل يضمن عدم تعض الأطفال للاختطاف وعودتهم إلى الحاضنة، وإجراءات وضوابط مشددة وآليات ومهام واضحة وملزمة للجهات الرسمية في الدولة وزارات الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة لتحديد كيفية التنفيذ ومتابعة تواصل وتعدد عمليات التسليم والتسلم للصغار وإرجاعهم مرة أخرى إلى الطرف الحاضن.
أخذ إذن وموافقة الحاضن والاعتداد برأي المحضون بعد بلوغه عشر سنوات في حالة الاستضافة.
عدم التوسع في نطاق حكم الاستضافة فلا يشمل جميع الأقارب في الوقت نفسه.
الضمانات والمعايير منها: الوفاء بالالتزامات المالية كافة ومنها النفقات والمصروفات الدراسية، عدم وجود نزاعات متداولة بين الطرفين، ضمانات تتعلق بوجود وظيفة ثابتة ومعلومة ودائمة للطرف غير الحاضن، وتحديد محل إقامة معلوم، وأي ضمانات أخرى لابد من النص عليها في القانون.
السفر وعدم تغيير أسماء الأطفال إلا بموافقة الطرفين أو في وجود اتفاق موثق.
تنفيذ الأحكام وبخاصة في قضايا ضم الصغير و قضايا خطف الصغير/عدم تسليم الصغير.
مراعاة المكان المناسب للطفل وتوفير العناية اللازمة خلال فترة الاستضافة.
خلو من السوابق والأحكام الجنائية ضد الطرف غير الحاضن.
عدم معاملة الأم والأبناء بسوء في وقت حالي أو سابق.
خلو من المشكلات النفسية والعقلية للطرف غير الحاضن.
وفيما يتعلق بـ"تخفيض سن الحضانة"، قالت الدكتورة مايا مرسي إنها ضد تخفيض سن الحضانة لأن سن الطفولة حتى 18 سنة، وتخفيض سن الحضانة يمثل خطرا على الطفل، مضيفة :"نريد الأب في المرتبة الرابعة للحضانة لأن الطفل في سن الحضانة يحتاج لحضانة سيدات والنساء هن أولي بالحضانة".
وتابعت :"وفي حالة طلاق الأم تحرم من الزواج طوال حياتها لكي تحتفظ بالحضانة ولو تزوجت تحرم من طفلها لأن بعض الآباء يرون في وجود أولادهم مع زوج الأم "خطرا"، في حين وجود الأولاد مع زوجة الأب يمثل خطرا أيضا من إهانة وتعذيب وإهمال.
وأشارت إلى أن القانون الحالي لا يعطي للأم الحق في إنقاذ حياة طفلها لأنه ليس لها الحق في التوقيع علي إقرار لإجراء عملية جراحية ويأخذ الإقرار من الأب أو العم وإذا لم يحضر أحدهما من الممكن وفاة الطفل، مطالبة بضرورة التعديل لإعطاء الحق للأم في الولاية في الصحة والتعليم لطفلها لأنه لا يجوز أن تكون المرأة فاقدة للأهلية مع طفلها بعد وصولها لأعلى المناصب في الدولة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان القومي للمرأة مايا مرسي قوانين الأحوال الشخصية طوفان الأقصى المزيد مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الإيجار القديم
كتب- نشأت علي:
تناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها مشروع قانون مقدم من الحكومة
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وجاء النص الكامل لمشروع القانون الذي حصل مصراوي علي نسخة منه على النحو التالي:
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم (۲) مكرراً) إلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
نصها الآتي:
مادة (1) مكرر
يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وحال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسيمة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم اللجنة البرلمانيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الإيجار القديم
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك