الإفتاء: يجوز صيام أيام قضاء رمضان الماضي فيما تبقى من شعبان
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، انه لا مانع شرعًا لمن كان عليه صيام من أيام شهر رمضان الماضي أن يقضيها فيما بقي من أيام شهر شعبان، وهذا لا يعارض القول بالنهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان؛ لأن المقصود بالنهي في الحديث الشريف هو إنشاء صيام جديد بلا عادة أو سبب.
. أمين الفتوى يوضحه
قال الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن الصيام بعد نصف شهر شعبان جائز ولا صحة لما يتردد أن هناك حديثا بعدم الصيام بعد منتصف شهر شعبان وهذا حديث منكر ولا أصل ولا صحة له.
وأضاف عبد الرازق، أن من يريد الصوم فليصم حتي قبل بداية شهر رمضان بيوم أو يومين طبقا لما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا من كان له عادة بالصيام فليصمه " وأن نص حديث البخاري ان من حقك ان تصوم قبل رمضان بيوم او يومين لأن من السنن المهجورة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن وصل السنة بالفرض فصيام شهر شعبان من السنة ، بينما صيام شهر رمضان “فرض” ولذا لابد من الفصل بين السنة والفرض.
وأكد على فضل ليلة النصف من شعبان وأن نكثر من الأعمال الصالحة في تلك الأيام المباركة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صيام أيام قضاء رمضان شهر شعبان من شعبان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قطع الصلاة لإنقاذ طفلي من خطر؟ ..الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عبر موقعها الرسمي حول حكم قطع الصلاة إذا تعرض شخص ما للخطر، وجاء نصه: "كنت أصلي وابني الصغير يلعب أمامي، وتركت شيئًا على موقد النار (البوتاجاز)، فذهب ابني ناحيته، فخشيت عليه من الخطر، فقطعت صلاتي لإنقاذه؛ فما حكم ذلك؟"
وأجابت لجنة الفتوى بدار الإفتاء بأنه إذا كانت الصلاة فريضة، فإن قطعها لأمور مهمة ومصالح معتبرة لا يمكن تداركها جائز شرعًا، سواء كانت هذه المصالح دينية أو دنيوية، بل قد يكون القطع واجبًا إذا تعلّق الأمر بإنقاذ غريق أو إغاثة ملهوف، بخلاف ما لو كان الأمر يسيرًا أو يمكن تداركه بتخفيف الصلاة.
واستندت اللجنة في ذلك إلى ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن الأزرق بن قيس، قال: "كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على حرف نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه، وجعل يتبعها" وبيّن أن الرجل هو الصحابي أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، مشيرًا إلى أنه كان يفضّل الإمساك بدابته حتى لا تهلك على أن يدعها في الصلاة، واستشهد به الإمام البخاري في باب "إذا انفلتت الدابة في الصلاة".
كما نقلت دار الإفتاء أقوال العلماء في هذا السياق، حيث ذكر الإمام ابن بطال المالكي أنه يجوز قطع الصلاة إذا خشي الشخص على متاع أو مال أو ما يحتاج إليه الناس. وقال الحافظ ابن حجر: "وفيه حجة للفقهاء في قولهم إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله".
وأكدت اللجنة أن إنقاذ النفس المعصومة واجب يأثم تاركه، مستشهدة بما قاله الإمام العز بن عبد السلام: "تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلاة؛ لأن إنقاذ الغرقى عند الله أفضل من أداء الصلاة".
وعلى ذلك فإن قطع الصلاة من أجل إنقاذ الطفل الصغير من خطر محدق واجب شرعًا، ويجب على المصلي بعد ذلك إعادة الصلاة من بدايتها.