وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 المتعلق بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات ذات الصلة.


ويشمل التعديل إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين في المهن التعليمية ومعاونيهم في مجال التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وقد أقره مجلس النواب.


وينص القانون على أن تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.


ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر قانون إعادة تنظيم الأزهر الأزهر

إقرأ أيضاً:

بعد زيادة سعر الخبز المدعم.. تعرف على عقوبة التلاعب بأوزان السلع أو احتكارها وفقا لقانون حماية المستهلك

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأت الحكومة، أمس، في تنفيذ قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا، وازداد قلق المواطنين بسبب التلاعب في وزن الرغيف أو التلاعب في أسعار السلع الأساسية الأخرى وزيادة الأسعار مرة أخرى من قبل بعض التجار.

ونظم قانون حماية المستهلك حقوق المواطنين في توفير السلع الأساسية لهم، وغلظ العقوبات على من يتلاعب بأسعار السلع أو وزنها أو يحتكرها.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» العقوبات على المتلاعبين بأسعار السلع أو وزنها وفقا لقانون حماية المستهلك، فيما يلي: 

يعاقب كل من يتلاعب بأسعار السلع أو وزنها أو يحتكرها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة 9 والتي تتضمن عدد من الالتزامات على المورد أو المعلن.

ونصت المادة 6 من قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أي سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:

1- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات  للمنتجات محل التعامل.

2- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات، أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.

3- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.

4- تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات، ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.

كما نصت المادة 9 من القانون على أن يلتزم المورد بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية.

1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة، ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.
 

مقالات مشابهة

  • 16 عاماً لإعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة
  • تأجيل محاكمة متهم بالابتزاز الإلكتروني ونشر صور فاضحة بالمنيا لـ4 يونيو
  • تكريم رواد العمل الاجتماعي ببهلا
  • بعد تطبيق زيادة سعر الخبز المدعم.. تفاصيل صرف 10 كيلو دقيق شهريًا للفرد على بطاقة التموين
  • بعد زيادة سعر الخبز المدعم.. تعرف على عقوبة التلاعب بأوزان السلع أو احتكارها وفقا لقانون حماية المستهلك
  • ٤ آلاف مستفيدة من حملة "حقك تنظمي" في دمياط
  • رئيس جامعة أسيوط: نسعى لإجراء تحديث شامل في المنظومة التعليمية
  • أوقاف الغربية تنظيم ندوة حول " الأمانة "
  • بدء صرف معاشات يونيو 2024 بالزيادة الجديدة الدفعة الرابعة غدا
  • 55 ألف متتفعة في ختام المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" بالشرقية