4 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي طبقا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أجاز مشروع قانون الضمان الإجتماعي الموحد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين في عدة حالات.
في هذا الصدد ، نصت المادة "33" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
لايفوتك |
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
1- التسول.
2- الاتجار بالبشر.
3- تعريض الطفل للخطر.
4- ختان الإناث.
5- الزواج المبكر.
6- التحرش.
7-التعدي على الأراضي الزراعية.
4_رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي الدعم النقدی قانون الضمان
إقرأ أيضاً:
لجان طبية وكفالات وضوابط.. كيف ينظم القانون حالات تأجيل تنفيذ العقوبة؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على آليات واضحة للتأكد من الحالة الصحية والنفسية للمحكوم عليه عبر لجان طبية مختصة، إضافة إلى وضع اشتراطات مثل الكفالة والمتابعة الدورية لضمان تنفيذ الحكم بمجرد زوال سبب التأجيل.
ونص القانون على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نص على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
تأجيل تنفيذ الحكمونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.