50 ألف جنيه غرامة.. احذر سرقة الواي فاي تعرضك للعقوبة بالقانون
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يتساءل عدد من المواطنين عن عقوبة سرقة باسورد الواي فاي الخاص بالجيران.
نقدم من خلال هذا التقرير عقوبة الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها بالغرامة وذلك وفقا لقانون مكافحة تقنية المعلومات الذي وضع عقوبات تصل للغرامة 50 ألف جنيه.
عقوبة سرقة الواي فاي
عاقب القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية، جرائم الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها بالغرامة تصل لـ 50 ألف جنيه.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألف جنیه ولا تجاوز بدون وجه حق
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالنواب غدا.. الجهات المختصة بالفتوى بالقانون الجديد
يناقش مجلس النواب، غدا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
ويستهدف مشروع القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.
إصدار الفتوى الشرعيةبموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، يختص بإصدار الفتوى الشرعية العامة كل من:
هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
دار الإفتاء المصرية.
أما الفتوى الشرعية الخاصة، فيختص بها كل من:
هيئة كبار العلماء
مجمع البحوث الإسلامية
دار الإفتاء المصرية
لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، المنشأة وفقًا لأحكام المادة (1) من القانون.