بحوزته 7 ملايين قطعة.. القبض على المتهم بالاتجار بالألعاب النارية بالجمالية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بالاتجار في الألعاب النارية وبحوزته 7 مليون قطعة ألعاب نارية بالجمالية.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تاجر بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالألعاب النارية واتخاذه من مخزن «مستأجر»، كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية، مكانًا لتخزين الألعاب النارية.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعثر بداخله على 53 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 7 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في الألعاب النارية.
اقرأ أيضاًأمن القاهرة يسقط 18 لصًا بجرائم سرقات متنوعة
معاقبة «ذئب بشري» بالمشدد 7 سنوات بتهمة خطف وهتك عرض طفلة بحلوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مديرية أمن القاهرة حوادث ألعاب نارية الجمالية الاتجار بالألعاب النارية قطعة ألعارب نارية
إقرأ أيضاً:
قبل ما تضرب بمب وصواريخ فى العيد.. عقوبة قاسية تنتظر حائزى الألعاب النارية
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، والتى تنتشر بشكل كبير فى في الأعياد و خاصة فى عيد الاضحى .
فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
و نصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
مشاركة