السجن المشدد 3 سنوات لمدير الإدارة الهندسية السابق بدشنا وآخرين
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات دشنا، حكمها في الجناية رقم 14587 لسنة 2022، والمقيدة برقم 2099 نجع حمادى ضد مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا سابقا وبالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف حاليا، وآخر حضوريا بالسجن المشدد ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة والمصاريف، وغيابيًا لاحد المهندسات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بذات الحكم السابق.
كما تم الحكم غيابيًا على بعض المتهمين من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بالسجن ثلاث سنوات والمصاريف بتهمة الحصول على منفعة.
ومن جانبه قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن هذا الحكم يؤكد أن الدولة بكافه أجهزتها ومؤسساتها جادة فى حربها ضد الفساد والفاسدين وأنه لا رحمة أو رأفة، تجاه من تسول لهم أنفسهم التهاون فى الحفاظ على المال العام.
وأضاف الداودي، بأن حماية المال العام وحماية المواطنين من الفاسدين من أولويات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين، أو التستر على الفساد، مؤكدا اتخاذ عقوبات رادعة حيال الموظفين الفاسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين، منوها حرص المحافظة بكافة احهزتها متابعة أوجه صرف المال العام والحفاظ عليه، تنفيذا لتعليمات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمواجهة كافة صور الفساد وإهدار المال العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي تعليمات قنا وحدة رئيس الجمهوري محل تسول محافظ صرف محكمة جنايات الدولة مصاريف حماية المواطنين هندسية محكمة لاعبين عامل وظيفة الجمهورية إنتصار متهمين حكم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا المحلیة لمرکز ومدینة المال العام
إقرأ أيضاً:
العربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق سيارة نقل (سوزوكي) إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بسيدة لفظيا وجسديا.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم باغت المجني عليها حال استقلالها رفقته مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب نفسها وإخضعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته.
كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.