تأجيل انتخابات نقابة المحامين إلى 23 مارس الجاري
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قرر مجلس نقابة المحامين تأجيل انتخابات النقابة إلى 23 مارس الجاري بدلًا من المقرر لها في 9 مارس، لحين ترتيب الأوراق مرة أخرى واستبعاد عدد من المرشحين وفقًا للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري.
انتخابات نقابة المحامينوكان قد عقد مجلس النقابة اجتماعا طارئا اليوم لحسم مصير وموعد انتخابات نقابة المحامين بحضور أعضاء المجلس برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين.
جاء ذلك عقب صدور حكم المحكمة في وقت متأخر أمس، بشأن العملية الانتخابية، وذلك بعد الحصول على الأحكام الصادرة بشأنها ومخاطبة اللجنة القضائية المنوط بها الإشراف على الفرز وإعلان النتائج، لترتيب إجراء الانتخابات على وجه يعصمها من أي بطلان.
وأكد المجلس أن استباق أي حديث غير موثوق به لإثارة الرأي العام من المحامين بالأكاذيب لن ينطلي على الجمعية العمومية الواعية.
وأصدر نقيب المحامين بيانا جديدا اليوم حول انتخابات نقابة المحامين، أكد فيه أنه سيتم تسجيل جلسة مجلس النقابة التي ستعقد بعد قليل وإذاعتها لكافة المحامين عبر منصات النقابة.
ترتيب أوراق العملية الانتخابيةوأكد أن المجلس، كان ينتظر الحصول على منطوق الحكم بشأن الانتخابات، حتى يكون لزامًا على المجلس أن يخاطب اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لترتيب أوراق العملية الانتخابية وطباعة كشوفاتها في ضوء ما أجرته المحكمة من إدراج واستبعاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات نقابة المحامين محكمة القضاء الإداري نقابة المحامين موعد انتخابات نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
3 أفعال تتسبب في إبطال الأصوات الانتخابية.. احذرها
تزامنا مع قرب بدء أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
و حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية ، عدد من المخالفات التي يرتكبها كل من أبدى رأيه في الانتخاب، على اثرها يبطل صوته .
طبقا للقانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولا - أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
ثانياً - أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره.
ثالثاً - اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
ولرئيس الهيئة الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
-يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.