بعد واقعة فتاة الشروق.. "اتصالات النواب" تستدعي أوبر وكريم
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة السبت المقبل، مناقشة وسائل التطور التكنولوجي لشركات النقل الذكي لتوفير الأمان، حتى تتواكب مع منظومة الأمان وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي.
وأكد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات أن اللجنة استدعت مسئولي شركة أوبر وكريم للوقوف على حقيقة ما تم في واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع، وعلى عوامل الأمان التى تتخذها الشركات خلال الرحلات، بالاضافة إلى المتابعة الدورية للسائقين والكباتن بما يضمن توافر الأمان الكامل لمستقلي هذه السيارات من المصريين.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في منظومة التحول الرقمي وعلى هذه الشركات التعامل وفق المعايير التى وضعتها الدولة، لضمان التزام جميع الشركات بجميع الضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وما يقوم به من مجهودات جبارة لتعميم التحول الرقمي بجميع الشركات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنظيم الاتصالات النائب أحمد بدوي تكنولوجيا المعلومات مجلس النواب اوبر وكريم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتاة الشروق واقعة فتاة الشروق
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة تحـ.ـرش فتاة أكتوبر.. عقوبات رادعة تنتظر المتورطين وفقاً للقانون
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات التحرش خاصة بعد نجاح الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط عامل بأحد تطبيقات توصيل الطلبات الشهيرة، بتهمة التحرش بفتاة تحمل جنسية أجنبية بمنطقة أكتوبر.
تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغًا من فتاة أجنبية تفيد بتعرضها للتحرش اللفظي والجسدي من قبل عامل توصيل بمدينة 6 أكتوبر، وبالفحص وإجراء التحريات تم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة.
ووفقًا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.