أصدرت المحكمة الدستورية العليا  حكما برئاسة المستشار بولس فهمي بتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية واعتبرته التزام دستوري، كما اعتبرت عقوبة البناء عليها توافق الدستور. 

قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.


 وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور اهتم بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث التزامًا عليها بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، فغدا من واجبات الدولة الدفاع عن الرقعة الزراعية والذود عنها ومنع الاعتداء عليها،.

واضافت أن الدستور أوجب تجريم الاعتداء عليها، ليكون إدخال هذا الفعل في عداد الجرائم الجنائية والعقاب عليها مقتضًى دستوريًا يلتزمه المشرع.

 وأضافت المحكمة أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم، مراعاة من المشرع لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي، منضبطًا بالضوابط الدستورية للعقوبة، مستويًا على مدارج الشرعية الدستورية.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم

كتب- نشأت علي:

يتساءل كثير من المواطنين عن مصير صدور قانون الإيجار القديم في ظل حالة الغموض التي تسيطر على موعد صدوره رسميًّا لتطبيقه؛ خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب نهائيًّا عليه قبل فض دور التشريع.

ويُجيب "مصراوي" عن تلك التساؤلات بشكل قانوني ودستوري، كالتالي:

أولًا: في ما يتعلق بموعد الصدور؛ فنحن الآن على وشك صدوره رسميًّا في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميًّا.

وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه؛ فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانيةً بأغلبية ثلثَي أعضائه، اعتبر قانونًا وأُصدر".

فبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب نهائيًّا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضي، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يومًا المنصوص عليها في النص الدستوري في 3 أغسطس المقبل (إذا كان بالفعل تم إرساله في اليوم التالي للموافقة عليه نهائيًّا من قِبل مجلس النواب).

ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميًّا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك وانتهاء مدة الـ30 يومًا.

وأكدت مصادر قانونية، بشأن التساؤل حول مدى الاعتداد بالقانون حال إرساله إلى رئيس الجمهورية بعد فض دور الانعقاد الخامس، عدم صحة ذلك الرأي القانوني.

وأكدت المصادر أنه لا فرق بين إرسال القوانين قبل انتهاء موعد الفض أو بعده إلى رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكنى خلال 7 سنوات، وغير السكنى خلال 5 سنوات.

وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإيجار القديم الدستور المادة 123 من الدستور قانون الإيجار القديم مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة "دفاع النواب": حركة الداخلية ضخت دماء جديدة لمواكبة التحديات أخبار 12 ساعة بلا كهرباء في الجيزة.. برلماني: أين المسؤولون من التعامل مع الأزمة؟ أخبار بعد إقرار النواب.. تعرف على شروط تأسيس شركات الخدمات الرياضية أخبار تعرف على تشكيل وأهداف اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بالقانون الجديد أخبار

إعلان

أخبار

المزيد أخبار مصر وزير الصحة يبحث تعديل المساهمة التكافلية لـ"التأمين الصحي الشامل" أخبار مصر موعد الحجز الإلكتروني لشقق ديارنا في 18 مدينة أخبار مصر أحوال الطقس.. الأرصاد تُعلن موعد انكسار الموجة الحارة شئون عربية و دولية أسيرة إسرائيلية سابقة تزعم: خدعت مقاتل حماس وأعطاني سلاحه وكدت أقتله أخبار العقارات مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقدون أعمال الكهرباء والمرافق بالتجمع

الثانوية العامة

المزيد التنسيق تنسيق المرحلة الأولى 2025.. كل ما تريد معرفته عن أقسام هندسة مطرية التنسيق تنسيق المرحلة الأولى 2025.. أرقام وعناوين معامل تسجيل الرغبات بعين شمس جامعات ومعاهد رئيس جامعة القاهرة: سنظل بيتًا مفتوحًا لطلاب العلم من كل أنحاء العالم الأزهر بدء التسجيل لاختبارات القدرات بجامعة الأزهر مدارس بالرقم القومي.. نتيجة مسابقة معلم مساعد "علوم"

إعلان

أخبار

المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق "الإيجار القديم"

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

مصدر بـ"الكهرباء": إعادة التيار بالكامل للمناطق المتضررة بالجيزة سببان أحدهما موسمي.. لماذ هبط الدولار لأدنى مستوى منذ 9 أشهر؟ للإعلان كامل للإعلان كامل 41

القاهرة - مصر

41 27 الرطوبة: 15% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • تعلن محكمة ريدة الابتدائية أن على المدعى عليها عائشة حمود الصربي الحضور الى المحكمة
  • مجلس النواب يعزز التعاون مع المحكمة الدستورية ويستعد لجلسة حوارية حول تطوير النظام الصحي
  • ماء العينين: تصريحات وهبي بخصوص تجريم الإثراء غير المشروع تتضمن معطيات "مخالفة للحقيقة"
  • محافظ أسيوط يحذر من البناء على الأراضي الزراعية
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • ضمن الموجة 26.. إزالة 744 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
  • الموجة 26.. محافظ المنيا: إزالة 744 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
  • تعلن محكمة غرب الأمانة الأبتدائية ان على المدعى عليها هند احمد الحضور إلى المحكمة
  • هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟.. الأزهر يوضح رأي الشرع
  • تطوير ميدان الخمسين بالمعادي.. 70 ألف نبتة جديدة لزيادة الرقعة الخضراء