قرار عاجل في محاكمة المتهم بقت.ل 3 مصريين بدولة قطر
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكمة العباسية ،اليوم السبت، تأجيل أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل 3 مصرين بدولة قطر لجلسة 14 ابريل
لحضور المحامي الاصيل .
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك ويبلغ من العمر 43 عاما من عزبة المرجوشي - بهتيم - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، أنه قتل عمدا المجني عليهما استضافتهما إياه بمحل سكنهم الدولة بسلاحا أبيضا " سكين "وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدا قتلهما؛ مما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمبنية تقرير الطب الشرعي - المرفق بالتحقيقات ، والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء بأمر الإحالة أن تلك الجريمة أقترنت بجناية أخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان المكان قتل عمدا المجني عليه عبد السلام محروس محمد مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله عليهما ۲ الأولين؛ وأعد لذلك الغرض ذات الـ السلاح الأبيض المستخدم في قتل المجني عليهما الأخيرين، حال حضوره للمسكن .
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم ارتكب كلتا الجنايتين بقصد تسهيل ارتكابه لجنحة سرقة حيث سرق المنقولات المبينة وصفا بالأوراق المملوكة للمجني عليهم - المبينة أسمائهم بالجنايتين السابقتين ؛ بأن استولى على هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول " لاب توب " المملوك للمجني عليه علي شعبان علي؛ على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز وأحرز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت نيابة شرق بالقاهرة إحالت المتهم “ تامر. م” بقتل 3 مصريين في دولة قطر إلى محكمة الجنايات المختصة.
واعترف المتهم بذبح شقيقين وصديقهما بغرض سرقتهم داخل شقتهم في قطر، وأدلى باعترافات تفصيلية أمام النيابة عقب القبض عليه فور وصوله مطار القاهرة.
وأكد المتهم، أمام نيابة شرق القاهرة، أنه سافر إلى قطر لحضور فعاليات كأس العام خلال العام الماضى، موضحًا أنه قرر البقاء في قطر والبحث عن فرصة عمل، إلا أن الحظ لم يحالفه فظل أيامًا في الشارع يبحث عن مسكن وفرصة عمل.
واعترف المتهم أنه التقى بالضحايا وعرضوا عليه البقاء معهم لعدة أيام حتى يبحثوا له عن فرصة عمل، موضحًا أنه أقام برفقتهم حتى عيد الفطر الماضى ثم أخبروه أنهم حجزوا له تذكرة عودة إلى مصر لفشلهم في إلحاقه بأى عمل.
واستطرد المتهم فى اعترافاته: «كنت بشوفهم بيحطوا فلوسهم في خزنة جوه البيت فقررت تخديرهم وسرقتهم ثم الهرب»، موضحًا أنه بالفعل اشترى عقارًا منومًا ووضعه للضحايا في المشروب، إلا أن تأثيره كان ضعيفًا فاستيقظا بعد فترة واكتشفا أنه يحاول سرقتهما فنشبت مشاجرة حادة بينهم. وتابع: «كانوا دايخين ومش قادرين يتحركوا فقدرت أضربهم وأدبحهم، وبعدها لقيت صاحبهم دخل وشافهم وهما ميتين فحاول يضربنى بس أنا طعنته بالسكينة».
وكشفت التحقيقات بانه تم التنسيق مع الإنتربول والسلطات المصرية والقبض على المتهم بمطار القاهرة الدولى واقيتاده الى النيابة العامة التى باشرت التحقيقات وقام بتمثيل طريقة تنفيذ الجريمة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.