تفاصيل اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لإطلاع اللجنة العامة على آخر ما استقر عليه الرأي في اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
واستهل المستشار الدكتور رئيس المجلس، الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة العامة، والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، ثم عرض أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي توافق عليه أعضاء اللجنة الفرعية، من: ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية والامتثال للضمانات الدستورية المتضمنة لحقوق وحريات الأفراد، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتنظيم بدائل له، وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي ويحقق العلم اليقيني، وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الالكترونية، وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، وإقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محامي، وتفعيل حق المتهم في الصمت، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية، وتنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وحماية حقوق ذوي الهمم، وضمان حقوق المرأة والطفل، وتنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وغير ذلك من الأحكام المهمة.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر لكل من ساهم في إنجاز أعمال اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آملاً أن يخرج هذا المشروع إلى حيز النفاذ خلال الفصل التشريعي الحالي.
ونوه رئيس مجلس النواب إلى جهود الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية والتي بدأت تؤتى ثمارها في السوق وعلى المواطن، كما أشاد بجهود أعضاء المجلس في إنجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة والتي تعكس شجاعة الأعضاء في تناول القضايا والموضوعات المهمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية الجديد شهر رمضان المبارك قانون الإجراءات الجنائیة الجدید اللجنة العامة
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.