قرر قاضي المعارضات تجديد حبس متهم 15 يوما لاتهامه بالنصب على الطلاب عبر تطبيق "تليجرام" بعد أن أوهمهم بتسريب امتحانات عدد من المراحل التعليمية المختلفة.

البداية عندما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ من أحد الحسابات الشخصية بشأن وجود قناة على تطبيق"تيليجرام" يقوم القائمون عليها بالإدعاء بقدرتهم على تسريب إمتحانات عدد من المراحل التعليمية المختلفة نظير مبلغ مالى يتم تحويله لرقم هاتف (مُحدد) عبر إحدى خدمات الهواتف المحمولة.

بالفحص تبين صحة الواقعة وإضطلاع القائمين على إدارة القناة بالإدعاء بقدرتهم على تسريب الإمتحانات على النحو المشار إليه، وأمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (2) هاتف محمول وبفحصهما فنياً تبين احتوائهما على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المُشار إليها ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد النصب وتحقيق أرباح مادية.

واتخذت الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النصب الطلاب تيليجرام تسريب امتحانات خدمات الهواتف المحمولة لا تتجاوز

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على رئيس حي شرق السابق بالإسكندرية في قضايا رشوة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بمعاقبة رئيس حي شرق السابق بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته في وقائع تتعلق باستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام.

تعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى قيام المتهم الأول "ح.ز.ال" 53 سنة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية والمتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم محافظة الغربية.

تبين أولا المتهم الأول "ح.ز.ال" بصفته موظفا عموميا، رئيس مجلس ومدينة المحله الكبري، التابعة لمحافظة الغربية، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني "م.ال.هـ" مبلغ مائتي ألف جنيه وأخذ منها مائة وأربعين ألفا، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم لدى المحافظة عن أعمال مقاولات يجري تنفيذها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا المتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام، وتمت إحالة القضية إلى محكمة استناف الإسكندرية لمحاكمة المتهم.

كان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفذ الأحكام، تمكن من ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية هارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدي محافظات الدلتا.

البداية عندما توصلت منطقة غرب الدلتا بتحديد " ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، علي ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، رشوة والمطلوب على ذمة تلك القضية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا.

وعلي الفور وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم القبض عليه من محل سكنه، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

مقالات مشابهة

  • بتمويل حتى 13.3 مليون جنيه.. تفاصيل قروض البنوك في مصر لسداد المصروفات الدراسية
  • رئيس جامعة العاصمة يوجه بحل مشكلات الطلاب قبل الامتحانات
  • محافظ القليوبية: تنفيذ 703 مشروعات ضمن «حياة كريمة» بتكلفة تتجاوز 7 مليارات جنيه بالمحافظة
  • رواتب تتجاوز 15 ألف جنيه.. 360 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات الصناعات الغذائية
  • بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
  • دون الحرمان من دخول الامتحانات.. قرار عاجل بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات بالمدارس الخاصة
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على رئيس حي شرق السابق بالإسكندرية في قضايا رشوة
  • غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
  • بعد اتهام دليفري بالاعتداء على سيدة بالشيخ زايد.. تعرف على عقوبة التحرش