شرطة دبي تضبط 17 متسولاً في اليوم الأول من رمضان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
دبي: «الخليج»
ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع مراكز الشرطة في دبي 17 متسولاً في اليوم الأول من شهر رمضان، ضمن حملة «كافح التسول» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ممثلين بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبلدية دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة بمكافحة جريمة التسول، والوقاية منها.
وقال العميد علي الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية: إن الحملة من الحملات الناجحة التي تطلقها الإدارة بالتعاون مع الشركاء، وأسهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً، نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المُتخذة حيال المتسولين المضبوطين، إذ أسفرت الحملة في اليوم الأول من رمضان عن ضبط 17 متسولاً، منهم 13 ذكراً و 4 أنثى، وإن شرطة دبي تضع سنوياً خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، بتكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع وجود المتسولين فيها.
وأضاف أن ظاهرة التسوّل تهدد أمن المجتمع، وتسيء إلى صورة الدولة، وتشوّه مظهرها الحضاري. لأن مشكلة التسول ترتبط بنتائج خطرة منها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة والنشل، واستغلال أطفال ومرضى وأصحاب الهمم في التسول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأوضح أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية أو للحصول على «إفطار صائم» وغيرها. لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم في حاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني، ويعاقب عليه القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول.
ودعا الجميع إلى المساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحدّ من ظاهرة التسول، بالتبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية.
كمادعا إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم
وحذر العميد الشامسي، من الوقوع ضحايا لرسائل التعاطف الإلكترونية التي يبعثها متسولون عبر منصات التواصل والبريد الإلكتروني وتتضمن روايات ملفقة، مطالباً بتجاهلها، والابلاغ عنها عبر منصة «E-Crime».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي التسول
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.