زنقة 20 | الرباط

اصدرت المحكمة الابتدائية بتزنيت، أحكامها في ملف انهيار عمارة تزنيت.

المحكمة ، قضت بمؤاخذة المتهم الأول المقاول (ه.ف) بالسجن ثلاث سنوات نافذة، و غرامة نافذة قدرها 20.000 درهم.

كما أدانت المحكمة مهندسي دولة (ع.ا) بالسجن سنتين نافذتين وغرامة 10.000 درهم، و (س.س) بعشرة أشهر حبسًا نافذة وغرامة 1.

000 درهم.

المحكمة قضت بعدم مؤاخذة المتهم الثاني في القضية ، وهو مهندس معماري (ع.ز) من التهم المنسوبة إليه.

المحكمة قررت عدم مؤاخذة المتهم (س.س) بتهمة المشاركة في إنجاز بناء دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة، مع براءته من تهمة أخرى، ومؤاخذته فيما يتعلق بالتهمة المتبقية.

و في الدعوى المدنية، تم تحديد تعويض مدني إجمالي بقيمة 5.272.283 درهمًا تم تحميله على المتهمين (ه.ف) و (ع.ا) و (س.س).

أما المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبين بالحق المدني ورثة (م.أ)، فتم قبولها شكلاً وحُكم بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 60.000 درهم للوريث.

وفي المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبين بالحق المدني ورثة (ع.ع)، تمت الموافقة عليها شكلاً، وتم حكم بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 60.000 درهم للوريث.

كما تم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبين بالحق المدني (ع.ا) و (ل ب)، مع حكم بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 600.000 درهم (ل.أ) و 400.000 درهم (ل.ب). وتم تحميل المتهمين تضامنًا مع الصائر في الدعوى المدنية، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وإخراج شركة التأمين سنلام من الدعوى، مع رفض بقية الطلبات.

وتوبع في القضية أربعة متهمين وهم المهندس المعماري، و صاحب مكتب الدراسات المكلف بتتبع المشروع، وصاحب مكتب للمراقبة والقياس، والمقاول صاحب الشركة المكلفة بالبناء.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: 000 درهم

إقرأ أيضاً:

عدم قبول الالتماس فى رفض دعوى إثبات نسب طفل لاعب كرة شهير

قضت المحكمة المختصة، بعدم قبول الالتماس فى قضية رفض دعوى إثبات نسب طفل لاعب الكرة شهير، بعد إحالتها لدائرة أخرى.

 

وكانت قد قضت محكمة استئناف عالى أسرة، المنعقدة بأكتوبر، برفض استئناف سيدة وتأييد حكم أول درجة، برفض دعوى إثبات نسب الطفل للاعب كرة.


وأكد المحامى مصطفى السنكة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة رفضت استئناف السيدة، وأيدت حكم أول درجة، وهو ثانى حكم لصالح اللاعب بعد حكم أول درجة.

 

وأقامت "أ.ح" دعوى نسب فى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها، وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ الطفل عمره 3 أشهر، أقامت دعوى جديدة وتم تأجيلها، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات وقضت المحكمة برفض الدعوى.

 

وتتحصل وقائع الدعوى فى أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه فى صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة فى 31 أغسطس 2022 للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعى عليه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.

 

وأشارت الدعوى، إلى أن المدعية تزوج المعلن إليه بصحيح العقد الشرعى بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ فى 5 مارس 2022، وموقع عليه من كل من الطالبة والمعنى إليه وقد دخل بها ورزقت منه على فراش الزوجية بجنين، إلا أنه حال علمه بوجود ذلك الجنين فى أحشاء المدعية قام بالاستيلاء على عقدى الزواج العرفى، وأنكر وجود علاقة زوجية فيما بينهم، فقامت بتحرير المحضر رقم 16144لسنة 2022، إدارى الهرم عن تلك الواقعة، الأمر الذى حدا بالطالبة التى قامت دعواها لإثبات نسب الجنين للمدعى عليه.



مقالات مشابهة

  • صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني
  • صدور نتائج الإمتحانات الرسميّة
  • نينوى.. إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة وانقاذ امرأة من محاولة انتحار
  • صدور العدد 143 من مجلة الامن العام
  • ارتفاع الدولار بدعم من بيانات أمريكية
  • القوات المسلحة تسلم هيئة الاراضي 7 مناطق طابعها مدني بامانة العاصمة
  • تأجيل دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى بتهمة السب والقذف لـ17 سبتمبر
  • عدم قبول الالتماس فى رفض دعوى إثبات نسب طفل لاعب كرة شهير
  • الداخلية تضبط 16 هارب من تنفيذ أحكام قضائية في حملات أعلى الإقليمي
  • غدا آخر موعد لتعديل الرغبات بـ"القبول الموحّد".. و42907 إجمالي الطلاب المسجلين