عقد الجامع الأزهر، اليوم الأربعاء، ثالث حلقات الملتقى الفقهي الذي يعقد طوال شهر رمضان المبارك، وجاء بعنوان “مبطلات الصيام وأمور لا تفطر الصائم”.

وحاضر في الملتقى الأستاذ الدكتور حسين مجاهد، أستاذ الفقه المقارن المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، عضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، والدكتور السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وأداره الدكتور محمد قطب، الباحث بوحدة شؤون الأروقة بالجامع الأزهر.

في بداية الملتقى استهل الدكتور حسين سيد مجاهد كلمته بالحديث عن أقسام المفطرات، وبين أنها تنقسم إلى قسمين: مفطرات منصوص عليها ومفطرات مسكوت عنها، والمفطرات المنصوص عليها تنقسم إلى قسمين: متفق عليها ومختلف فيها، وغير المنصوص عليها هي الأمور المستحدثة التي ترجع إلى اجتهاد الفقهاء لبيان الحكم فيها، والأمور المنصوص عليها المتفق فيها هي: الأكل والشرب والجماع عامداً في نهار رمضان، وفيها القضاء والكفارة، والأمور المنصوص عليها المختلف فيها مثل القيء.

من جانبه أوضح الدكتور السيد عرفه أن الصوم لا يبطل إلا إذا تحقق في الصائم ثلاثة شروط: العلم والتذكر والقصد، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، فإذا ارتكب المسلم شيئا من المفطرات دون قصد، أو كان مكرها عليه، أو فعله ناسيا؛ فإنه يتم صومه ولا شيء عليه، فقد قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه مع  دخول الطعام إلى الجوف يبطل الصوم، فإن خروجه منه عمدا -بالقيء- يبطله أيضا، وقد فرق رسول الله عليه الصلاة والسلام بين من يتقيأ متعمدا وبين من يغلبه القيء ولا يستطيع أن يمسكه، فقد قال عليه السلام "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضِ)" وذرعه: أي غلبه، مبينا أن هناك أعذار مبيحة للفكر كالمرض والسفر.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية ٢٠ ركعة يوميا بالقراءات العشر-  ٣٠ درسا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بالجامع الأزهر المنصوص علیها

إقرأ أيضاً:

مع انطلاق انتخابات الشيوخ خارج مصر غدًا.. من هم المحرومون من التصويت؟

ينطلق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر غدا الجمعة وبعد غدا السبت، وفى الداخل يومي الأثنين والثلاثاء المقبلين.

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المحرومة من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

المحرومون من التصويت

وتنص المادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية يعفى من أداء واجب التصويت في الانتخابات ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

محافظ القليوبية يناقش الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025اتحاد عمال الجيزة يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ«الوطنية للانتخابات» تعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم حول انتخابات مجلس الشيوخحماة الوطن يدعو أبناء مصر بالخارج للمشاركة بإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وتنص المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولًا:
1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009
ثانيًا:
1 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
8 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.

طباعة شارك انتخابات مجلس الشيوخ قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المحرومة التصويت مجلس الشيوخ

مقالات مشابهة

  • الدكتور محمد عبد اللاه: الهجمات الإعلامية التي تتعرض لها مصر بسبب موقفها من القضية الفلسطينية مؤامرة
  • مع انطلاق انتخابات الشيوخ خارج مصر غدًا.. من هم المحرومون من التصويت؟
  • ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: دور النساء بالهجرة النبوية نقطة تحول في التاريخ الإسلامي
  • ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: الإيمان والتوكل أساس عز المسلمين ونصرهم
  • إسدال الستار على النسخة السابعة من ملتقى ظفار للقرآن الكريم
  • المهندس عمر الكساسبة نهنئكم بتخريج الدكتور يوسف من كلية الطب
  • تكريم 24 فائزا في ختام ملتقى ظفار للقرآن الكريم
  • الدكتور احمد زياد الحجاج .. مبارك التخرج
  • الصيام المتقطع… بين العلم والتجربة
  • الجامع الأزهر يناقش «حقوق الأبناء» في ملتقاه الفقهي: تكريم الإنسان يبدأ من الطفولة