وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم ، على عدد من المواد بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون بعض أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014.

ووافقت اللجنة على المادة 14 فقرة أولى والتى تنص على :" يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وتكنولوجى العلوم الصحية التطبيقية وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون، وتمت إضافة الصيادلة وأطباء الأسنان لنص المادة.


ووافقت على المادة 15 فقرة ثانية ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية 25 للأطباء البشريين، 20% للصيادلة، 20 لأطباء الأسنان، 20 لتكنولوجى العلوم الصحية التطبيقية، 40 للفئات الفنية للتمريض، 20 للفنيين الصحيين، وعدد 2 للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز 50 من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدا من السلطة الأعلى.

ووافقت اللجنة على نص المادة 17 يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهرياً "بدل مخاطر مهن طبية"، وفقاً للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر:

2000 جنيه للأطباء البشريين

1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائي العلاج الطبيعي.

1500 جنيه لتكنولوجى العلوم الصحية التطبيقية
1500  جنيه لإخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.

1350 جنيهاً للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الشئون الصحية مجلس النواب المهن الطبية

إقرأ أيضاً:

السجن 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال بالقانون

حدد قانون العقوبات ، عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال.

حدد قانون العقوبات ، عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال.

ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

الاستغلال التجاري للأطفال

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

السجن 5 سنوات.. عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال بالقانونتنسيق لإنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال بالتعاون بين جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاصأطفال مسجد مصر يشاركون أطفال 57357 محاكاة مناسك الحجالسجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاتجار غير المشروع في الأطفال بالقانون

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

طباعة شارك قانون العقوبات الاستغلال الجنسي التجارب العلمية السجن المشدد العمل القسري

مقالات مشابهة

  • التسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • خلى بالك.. الابتزاز الإلكترونى عقوبته تصل إلى السجن 7 سنوات
  • «البعثة الطبية»: تنظيم محكم وحملات توعية لـ50 ألف حاج مصري
  • حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
  • ضوابط بيع النباتات الطبية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • السجن 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال بالقانون
  • لإنجاز طلبات المواطنين.. وزير الأوقاف يستقبل عددًا من أعضاء مجلس النواب| صور
  • طلاب الشهادة الإعدادية بمطروح يؤدون امتحان مادة العلوم