سواليف:
2025-12-09@16:36:11 GMT

واشنطن بوست: ما يحدث في غزة فوضى من صنع إسرائيل

تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT

#سواليف

نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أميركي رفيع أن ما يحدث في غزة فوضى من صنع إسرائيل.

وأضاف المسؤول أن تل أبيب هي من تتحمل مسؤولية المجاعة الجماعية في قطاع غزة.

مقالات ذات صلة اليمن يكبّد شركة “زيم” الإسرائيلية خسائر مليارية 2024/03/14.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

فوضى «الروشتات».. قانون الصيدلة: لا صرف أدوية دون روشتة مُعتمدة وعقوبات صارمة للمُخالفين

وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة بنودًا صارمة تمنع صرف أي دواء دون روشتة معتمدة، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين لضمان التزام الصيدليات بالمعايير الصحية السليمة.

ويأتي ذلك في خطوة تستهدف ضبط سوق الدواء وحماية صحة المرضى.

ونصت المادة 31 من القانون على ما يلي:
"لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية، عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل موضعيًا، وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل داخليًا بشرط ألا تحتوي على مادة من المواد المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون. كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق إلا بتذكرة طبية، ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات، ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.

وطبقًا للقانون، لا تصرف التذكرة الطبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة في مصر."

عقوبات المُخالفين

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار وزير الصحة.

وإذا ارتكبت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم، فضلًا عن ذلك، بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار، أو باع أو عرض للبيع أي من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو تداولها. كما يعاقب كذلك كل من باع أو عرض للبيع أي من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد رغم سابقة استخدامها، إذا صدر بشأنها قرار من وزير الصحة بتحديدها.

طباعة شارك قانون مزاولة مهنة الصيدلة التزام الصيدليات بالمعايير الصحية المعايير الصحية مهنة الصيدلة

مقالات مشابهة

  • عون يرد على اتهامات واشنطن: لبنان أنجز مهامه رغم خروقات إسرائيل
  • فوضى الدراجات النارية تعمّ الحديدة.. زحام وحوادث تهدّد الأرواح
  • أحمد الزرقة يكتب للموقع بوست عن: ما الذي يعنيه اليمن في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية لعام 2025؟ وما دور السعودية والإمارات؟
  • «حاملة الطائرات التي لا تغرق: إسرائيل، لماذا تخشى السعودية أكثر مما تخشى إيران؟»
  • إسرائيل الكبرى: المجازفة الأكبر!
  • "الصحة" تحذر من فوضى المعلومات حول الفيروسات التنفسية: نتعامل مع كل الاستفسارات
  • "مخالفات واشغالات وقمامة".. الوفد ترصد فوضى بمنطقة حي الزيتون ومناشدة للتدخل
  • قلق وخوف.. قيادات الحزب الجمهوري يحذرون من نتائج عكسية لعملية عسكرية ضد فنزويلا
  • فوضى «الروشتات».. قانون الصيدلة: لا صرف أدوية دون روشتة مُعتمدة وعقوبات صارمة للمُخالفين
  • إسرائيل تستعجل الحسم مع لبنان… والاقتصاد على خطّ التفاوض