تضمن قانون رعاية المريض النفسي، ضمانات لحماية المريض النفسي حال تعرضه للإهانة أو سوء المعاملة، وأقر القانون عقوبات رادعة للمخالفين.

 

 

 فى هذا الصدد، نصت المادة 46 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

 

1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

 

2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

 

3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات".

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المريض النفسي عقوبات

إقرأ أيضاً:

المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر مخدرات في القناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعامل، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4331 لسنة 2025 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 834 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عبد العزيز ع ع"، 48 سنة، عامل، مقيم باسوس القناطر الخيرية القليوبية، لأنه في يوم 12 / 2 / 2025، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا "أحادي أستيل مورفين"، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهرین مخدرين "حشيش - أمفيتامين وميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيل آمين"، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاح ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، وأحرز ذخائر "طلقة واحدة" مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخص له بحيازته أو إحرازه.

 



مقالات مشابهة

  • المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر مخدرات في القناطر الخيرية
  • سجن 3 موظفين ببلدية بتهم اختلاس وغسل أموال في الأردن
  • بعد واقعة مها الصغير | خبير قانوني: الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة سرقة الأعمال الفنية
  • احذر.. التحرش في مكان العمل يعرضك للحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه
  • الأمعاء.. مرآة للصحة النفسية
  • الحبس 6 أشهر عقوبة منح بيانات شخصية إلى موقع إلكتروني لترويج السلع دون موافقته
  • محافظ الدقهلية:إحالة مديرة مستشفى مديرة للصحة النفسية للتحقيق لعدم تواجدها خلال مواعيد العمل
  • محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى دميرة للصحة النفسية ويحيل مديرتها للتحقيق
  • الموجة 26 تنتهي اليوم.. الحبس 7سنوات عقوبة التعدي على أراضي الدولة
  • الحبس والغرامة.. عقوبات تواجه سائق حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية