شـنق ابنه بجنزير فى رمضان ببورسعيد.. أب يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
لقى طفل لم يتجاوز الـ 16 عاما حتفه على يد والده في محافظة بورسعيد في شهر رمضان، حيث قام الأب بشنقه بعد تقييده بجنزير من الحديد داخل مسكنه، وهذه لم تكن المرة الأولى التي حاول فيها إنهاء حياة نجله.
أحداث الواقعةتدور أحداث الواقعة في محافظة بورسعيد، حيث قام تامر محمد شلبى، ويبلغ من العمر 40 عاماً، بإنهاء حياة ابنه يوسف شنقا بعد تقييده بجنزير من الحديد داخل وحدته السكنية بالعمارة رقم 119 بمنطقة الـ40 عمارة بالضواحي.
واتضح من التحريات الأمنية أن الأب اعتاد على تعذيب ابنه المجنى عليه وسحله هو وبعض إخوته، وحاول قبل ذلك الشروع في قتله، وفقاً لأقوال شهود العيان.
شهود عيان يرون الواقعةوقال أحد شهود العيان إن الطفل القتيل كان هو من يعمل ويقوم بالصرف على إخوته وأبيه من عمله في جمع الخردة.
وأوضحت جدة الطفل من أبيه أنها كانت تأتى لرعايتهم كل فترة، إلا أن الأب كان يقوم بالتعدى عليها.
تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، وتمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الضواحى من ضبط الأب قاتل ابنه وبدأ التحقيق معه، فيما عاينت النيابة جثة الطفل القتيل وتم نقله بعد ذلك لأحد المستشفيات.
إنقاذ الأطفالوتوجهت على الفور سمر الموافى، رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد، إلى مكان الحادث للمتابعة وتقديم الرعاية إلى الأطفال الصغار أشقاء الطفل القتيل الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و10 أعوام، وقامت بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم بعد القبض على الأب القاتل، خاصة مع عدم وجود الأم التى تخلت عن أبنائها منذ ثلاث سنوات نتيجة معاملة الأب القاسية.
عقوبة القتل العمدنصت الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى.
وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل، وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى الوقت نفسه، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
تشديد العقوبةيشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات، حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.
مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد رمضان جنزير الحديد شهود العيان الظرف المشدد جنایة القتل جنایة أخرى هذا الظرف
إقرأ أيضاً:
الغرامة والحبس عامين عقوبة الاستغلال المادي وفقا للقانون
واجه قانون العقوبات، جرائم الاستغلال المادي بعقوبات مشددة؛ لردع كل من خالف أحكام القانون باستغلال فرصة ضعف شخص
وفي هذا الصدد، نصت المادة (٣٣٨) من القانون علي أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص، وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات، أو على تنازل عن أوراق تجارية، أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية.
ويعاقب القائم بهذا الفعل، أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور؛ فتكون العقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات.
كما يعاقب كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الـ 5 سنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.