تركيا تتخذ إجراءات صارمة ضد شركة ميتا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
فرضت هيئة المنافسة التركية إجراء مؤقتا على شركة “Meta” ميتا يهدف إلى عرقلة تبادل البيانات بين منصتي إنستجرام وثريدز.
وبحسب وكالة رويترز فإن السلطات التركية تحقق في الوقت نفسه في احتمال إساءة استخدام وضع الشركة المهيمن في السوق.
قالت الهيئة إن الإجراء المؤقت سيظل قائما حتى يتم اتخاذ قرار نهائي، لأن البيانات التي تم الحصول عليها ودمجها من خلال هذين التطبيقين يمكن أن "تنتهك قانون المنافسة وتسبب ضررا لا يمكن إصلاحه" في السوق.
وفي شهر ديسمبر الماضي بدأت الهيئة تحقيقا مع شركة ميتا المالكة لـ فيسبوك، وفتحت علامة تبويب جديدة بشأن انتهاك محتمل لقانون المنافسة من خلال ربط منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها إنستجرام وثريدز.
وكانت غرمت السلطات التركية شركة ميتا 4.8 مليون ليرة أي حوالي 148 ألف دولار كجزء من تحقيق منفصل بشأن إشعار ترسله الشركة للمستخدمين بشأن مشاركة البيانات.
أضافت أن الإخطار المتعلق بمشاركة البيانات بين خدمات الشركة فيسبوك وإنستجرام وواتساب لم يقدم معلومات كافية ولم يكن شفافا بما فيه الكفاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تركيا السلطات التركية انستجرام ثريدز ميتا
إقرأ أيضاً:
صندوق للحماية والدعم.. إجراءات تشغيل العمالة غير المنتظمة| تفاصيل
تضمّن قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، مع ضمان حقوقهم وتقديم الدعم اللازم لهم خلال فترات التعطل.
ونصّت المادة (75) على أن أحكام الباب المعني تهدف إلى مساعدة هذه الفئات في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم، وحمايتهم أثناء العمل. وأكدت المادة سريان جميع الحقوق والواجبات الواردة بالقانون عليهم، مع إصدار الوزير المختص قرارًا ينظم شروط وظروف عملهم.
رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمةوأوضحت المادة (76) أن الوزارة المختصة تتولى رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة، خصوصًا عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم، والمحاجر، مع إمكانية تحديد فئات العمالة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال.
كما ألزمت المادة (77) الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد هذه الفئات في سجلات ورقية أو إلكترونية، وإعداد قواعد بيانات قومية لهم، بالتنسيق مع جهات الدولة، خاصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لذلك.
صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةونصّت المادة (78) على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، باسم "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي الجهات المعنية من المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال والوزارات المختلفة، مع تحديد اختصاصات المجلس والنظام الأساسي والمالي للصندوق من موارده الذاتية.