أثار تواجد حيوان مفترس «أسد»، حالة من الرعب وفزع  بين سكان منطقة التجمع الأول في القاهرة، عندما شاهدوه يتجول بين الشوارع.

في نفس السياق تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وقطاع الأمن العام، ومباحث القاهرة من  تحديد، وكشف هوية مالك الأسد الذي أثار الفزع بين المواطنين.

وتبين أن مالك الأسد مواطن مصري عمره 64 عامًا، يدعى “ك أ م”،  مقيم بمدينة نصر، وتم استصدار أمر ضبط وإحضار له، وجارٍ ضبطه.

 

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بإمساك صاحب فيلا لأسد صغير يتجول داخل فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

فانتقلت إلى المكان، وتمت السيطرة عليه والإمساك به بواسطة شبكة وتسليمه لوزارة الزراعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد بدأت في البحث عن صاحب الأسد، وقامت بتفريغ كاميرات المراقبة في الشوارع المحيطة، وسؤال شهود العيان لمعرفة خط سيره، والتوصل إلى المكان الذي خرج منه، وضبط صاحبه.

يذكر أن القانون المصري يحظر اقتناء الحيوانات الخطيرة إلا بموافقة السلطات؛ حيث وافق مجلس النواب نهائيا على مشـروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة في مايو الماضي.

كما نصت المادة الثانية من القانون: أن يلتزم حائزو الحيوانات الخطيرة بترتيب أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية وعليهم الحصول على الترخيص اللازم لاقتناء الحيوان أو بالتسليم للسلطات.

ووضع القانون مجموعة اشتراطات لترخيص الحيوانات، منها ألا يقل سن مصطحب الحيوانات عن 16 عامًا وتكميمها وتقيدها بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، كما حظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القاهرة أسد

إقرأ أيضاً:

المُتهم تجرّد من بنطاله | تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة كافيه مصر الجديدة

أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 4010 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة بمعاقبة شاب بالسجن سنتين لقيامه بخلع ملابسه أمام فتاة داخل كافيه بالقاهرة.

اللهو القاتل.. مصرع طفلتين غرقًا في المراغةمشاجرة وإطلاق نار بسبب حادث تصادم في جرجا بسوهاج.. ماذا حدث؟مصرع طفل دهسا أسفل عجلات ميكروباص بسوهاجبلاغات متبادلة واتهامات عديدة.. القصة الكاملة في أزمة سرقة ثروة نوال الدجوي


 

وقالت المحكمة، إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في سابق على المحضر بدائرة قسم مصر الجديدة تعرض للمجني عليها "م .م .ع" في مكان خاص وكان ذلك بإتيان أمور وإيحاءات جنسية بأن قام بالتجرد من بنطاله وإخراج عضوه الذكري في مواجهتها على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمواد ٣٠٦ مكرر /١ من قانون العقوبات وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.


 

وكان الثابت بنص المادة ٣٠٦مكرراً (أ) (١) عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تحاوزو خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة. 

وحيث إنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالماً أن هذا الدليل له ماخذه الصحيح من أوراق الدعوى وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.


 وأنه من المقرر بأحكام محكمة النقض فى هذا الصدد _ أن للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات التى يجريها مامورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة .


 وكان الفقه قد جرى على أن العلة فى اعتبار هذه المحاضر حجة بما ورد فيها انها تحرر لإثبات المخالفات وهى جرائم يسيرة لا تستاهل أن تخضه المحاضر فإذا لم يعترف لها الشارع بهذه الحجية فإن المخالفات التى تثبتها لن يوقع عليها فى الغالب عقاب ، سيما وأن محرريها موظفين مختصون بتحريرها ويتعين أن يكونوا موضع ثقة بالنسبة لما يدون فيها من بيانات .

وحيث إنه لما كان ما تقدم وهديا به وكانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وبالأدلة التى قام الاتهام عليها ووازنت بيها وبين ادلة النفى ، فاستبان لها بجلاء ان الواقعة قد ثبتت قبل المتهم ثبوتا يقينيا كافيا لعقابه ثبوتاً يقينياً وأية ذلك ما جاء بأقوال المجني عليها إستدلالا وبالتحقيقات من من قيام المتهم بالتعرض لها بمكان خاص وقيامه بإخراج عضوه الذكري لهما فضلا على الثابت من تحريات المباحث والتي أكدت صحة الوافعة وهو الأمر الذى تتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهم وفقا للقواعد القانونية سالفة البيان مما يستلزم معه معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها عملا بنص المادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية

وحيث إنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراء ات الجنائية.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ والمصاريف.

طباعة شارك محكمة جنح مصر الجديدة المستشار مينا نزيه فتاة

مقالات مشابهة

  • مصرع خادمة صعقا بالكهرباء في مدينة نصر
  • ملابسات فيديو قيام أطفال وبصحبتهم سيدة منتقبة بالتسول في القاهرة.. وضبط مرتكبي الواقعة
  • أمن القاهرة يحل لغز العثور على جثة فتاة جبل أطلس بالسلام
  • اكتشاف كنز من الذهب بالصدفة على مسار جبلي في التشيك..من مالكه؟
  • زلزال 6 الصبح.. تفاصيل هزة أرضية جديدة توقظ القاهرة والمحافظات
  • ننشر شروط حيازة الكلاب وفقا لقانون الحيوانات الخطرة
  • 8 مستندات.. اعرف شروط الترشح الفردي في انتخابات النواب بالتعديلات الجديدة
  • 15 يونيو.. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة للفائزين بالقاهرة الجديدة
  • الإسكان: 15 يونيو.. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة
  • المُتهم تجرّد من بنطاله | تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة كافيه مصر الجديدة