بلاغ ضد سيدة بتهمة التعدي على الفنان أشرف زكي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تعرض الفنان أشرف زكي للتعدي عليه بالسب والقذف من قِبل سيدة داخل كومباوند بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.
وقدم المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بلاغًا يفيد بتعرض موكله لاعتداء بالسب والقذف من ربة منزل داخل كمباوند بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.
وعن تفاصيل ما تعرض له الفنان أشرف زكي، تلقى اتصالًا من سيدة تطلب منه مساعدته في حل مشكلة داخل الكمباوند الذي يقيم فيه، لكنه أخبرها بأن منطقتها لا تتبع نطاق الجزء الخاص بالنقابة.
ومن ثم تعدت عليه السيدة بالسب والقذف وألقته بالتهديدات على جروب الكمباوند على موقع التواصل الاجتماعي.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً«افتكرتها بنت وهتشغلني موديل».. القبض على متهم بتهديد وابتزاز فتاة بأوسيم
التصريح بدفن جثة طفل توفى دهسًا أسفل عجلات قطار بالعياط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التعدي بالسب والقذف الجيزة السب والقذف الفنان أشرف زكي بلاغ تهمة حدائق أكتوبر حوادث حوادث الأسبوع الفنان أشرف زکی
إقرأ أيضاً:
بعد إجراء الحكومة الأخير..الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعدادات الحكومة لعيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد.
تشكيل خلية استثنائية خلال الإجازات لمنع أى تعدى على الأرض الزراعية
و أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية او البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن.
في هذا الصدد، نرصد الإجراءات القانونية للتصدي لمحاولات التعدي على الأرضي الزراعية .
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.