«حقائق وأسرار» ينفرد بنشر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء.. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
انفرد برنامج «حقائق وأسرار» تقديم الإعلامي مصطفى بكري، ببنود اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، المقرر إصدارها قريبا.
وأكد مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللائحة تتكون من 20 مادة، وتنص مادتها الأولي على أن هذه اللائحة يعمل بأحكامها في شأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 187 لسنة 2023.
ولفت إلى أن المادة الثانية، تنص على أنه يجوز لمن رفضت طلباتهم في قانون التصالح السابق والصادر في 2019، بأن يتقدموا مجددا برسم فحص جديد، وسداد جدية التصالح بعد إجراء مقاصة بين ماسبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.
وتابع أن المادة الثالثة، تنص على أنه يجوز التقدم بطلب أستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك في المخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أو أعمدة وأسقف فقط.
وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن المادة السادسة في اللائحة، أوضحت رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع، كالآتي:
- حتى 250 متر مربع (500 جنيه للمدن والمناطق الصناعية)، و125 جنيه بالقرى وتوابعها.
- أكثر من 250 متر مربع وحتى 500 متر مربع (1000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية)، و(250 جنيه في القرى وتوابعها)، وهكذا تزيد حسب المساحة بالمتر المربع.
- ونصت المادة السابعة من اللائحة، على سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليها بالمادة 6، من القانون بنسبة 25%، من قيمة مقابل التصالح طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وبحد أقصى تبدأ من 5 آلاف بالقرى وتوابعها، و20 ألفا بالمدن، وتنتهى عند 40 ألف جنيه للقري وتوابعها، و160 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية، وحسب نوع المخالفات.
- وأوضحت باقي المواد، تفاصيل اللجنة الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح، وأوضحت باقي المواد خطوات التظلم التى أتاحت التظلم لمدة 30 يوما من الرفض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار مصطفى بكري صدى البلد قانون التصالح على مخالفات البناء اللائحة التنفيذية قانون التصالح على البناء
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.