وفقًا للقانون .. تفاصيل عقوبة سرقة الحسابات الفيس بوك
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
انتشرت في الفترة الاخيرة ، عدد من الجرائم الإلكترونية من كافة الأشخاص،نظرا للاعتماد على الوسائل الإلكترونية بشكل يومي ، وهناك فئة من الاشخاص في صورة مجرمين الذين يقبلون على ارتكاب جريمة الاختراق الإلكتروني للحسابات الشخصية للأشخاص على موقع فيس بوك وسوف نوضح لكم عقوبتها.
عقوبة سرقة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي
وتنص المادة 17 من القانون على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاص بأحد الناس".
بينما تنص عقوبة اختراق حساب شخصي، أو على بريد إلكتروني، أو في حالة وقوع جريمة اختراق موقع، فإن العقوبة تتمثل بالحبس لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، ويتم دفع غرامة مالية لا تنقص عن 100 ألف جنيه، والعقوبة لا تزيد الغرامة على 200 ألف جنيه، أو يتم تطبيق إحدى العقوبتين.
ضبط تشكيل عصابى لسرقة الحسابات الفيس بوك وطلب أموال من أصدقاء الضحايا فى الإسكندريةكما نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابى لسرقة الحسابات الفيس بوك وطلب أموال من أصدقاء الضحايا فى الإسكندرية واعترفوا بارتكاب 15 حادثا.
وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص بسرقة حسابه على موقع " فيس بوك" وإرسال رسائل نصية بطلب تحويل مبالغ مالية على رقم هاتف.
وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة عاطلين وتم ضبطهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية وبحوزتهما "6 هواتف محمولة – 26 شريحة هاتف محمول – 6 حافظة "خطوط هواتف محمولة" فارغة - مبلغ مالى".
وكشفت التحريات قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حسابات الأشخاص على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وطلب مبالغ مالية من معارفهم عبر وسائل الدفع الإلكترونى وتحويلها على رقم هاتف.
واعترف المتهمين بارتكاب 14 واقعة مماثلة وتم اخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوسائل الإلكترونية جرائم الإلكترونية أجهزة وزارة الداخلية ألف جنیه فیس بوک
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بهذه الحالة
حددت تعديلات قانون حماية المستهلك الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة احتكار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تلك الحالة.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
كان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.