العالم ينتظر التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن بوقف الحرب بغزة اليوم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
ينتظر العالم المتضامن مع الشعب الفلسطين الذي يواجه حرب الإبادة الجماعية والتجويع من قبل قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، قرار مجلس الأمن على مشروع وقف إطلاق النار والحرب في غزة.
ووفق لقناة "القاهرة الإخبارية"، فمن المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة، تقدمت به الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي المجموعة المسماة (الدول المنتخبة العشر).
يشار إلى أن مشروع القرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان الفضيل، يتم احترامه من قبل جميع الأطراف، يؤدي إلى وقف دائم ومستمر، بالإضافة إلى إطلاق سراح المحتجزين دون شرط، ودخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.
والدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن هم:"اليابان، الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، جويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والأكوادور".
فيما يعقد المجلس جلسته الشهرية المفتوحة يوم الثلاثاء، لمناقشة القضية الفلسطينية ولا سيما تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار رقم 2334 المتعلق بعدم شرعية الاستيطان في فلسطين المحتلة.
يذكر أن روسيا والصين استخدما حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي، الجمعة الماضية، والذي كان يؤيد الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة بين إسرائيل وحماس، مرتبط بالإفراج عن المحتجزين في القطاع.
ونال مشروع القرار تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ 15 للمجلس، بينما رفضته 3 دول هي الصين وروسيا والجزائر، وامتنعت جويانا عن التصويت، ورأى المندوب الروسي أنّ مشروع قرار واشنطن الحليفة لإسرائيل، كان "منافقًا" ولا يدعو بشكل مباشر إلى وقف الحرب المتواصلة منذ أكثر من 5 أشهر.
ومن جانبها قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إننا نريد وقف إطلاق نار فوريًا ومستدامًا داخل قطاع غزة، في إطار صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية التي تنقذ الأرواح داخل القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين غزة وقف إطلاق النار في غزة القاهرة الإخبارية مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن حرب الإبادة الجماعية الاحتلال إسرائيل شهر رمضان اليابان الجزائر كوريا مشروع قرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مع انطلاق انتخابات الشيوخ خارج مصر غدًا.. من هم المحرومون من التصويت؟
ينطلق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر غدا الجمعة وبعد غدا السبت، وفى الداخل يومي الأثنين والثلاثاء المقبلين.
وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المحرومة من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.
المحرومون من التصويتوتنص المادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية يعفى من أداء واجب التصويت في الانتخابات ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتنص المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولًا:
1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009
ثانيًا:
1 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
8 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.