زيارات تفتيشية على المخابز لتطبيق أحكام قانون العمل ومكافحة تشغيل الأطفال بالقاهرة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة القاهرة نظمت زيارة تفتيشية لمتابعة تطبيق أحكام قانون الطفل والقرار الوزارة 215 لسنة 2021 ، وتحرير المخالفات للمنشآت التي يعمل بها أطفال فى المهن التى يحظر عمل الأطفال بها ، حيث جرى التفتيش على التفتيش على المخابز البلدى و السياحية ، وذلك بالتعاون مع إدارة المراة والطفل بالمديرية ، تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل ، وذلك ضمن سلسلة من الزيارات التفتيشية والحملات التي تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل وقانون الطفل ، والتعريف بالحقوق والواجبات ، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ، من خلال رصد كافة المشكلات والمعوقات ومواجهتها، وتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة بما يتوافق مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية .
وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة ،والتعريف بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال ، وتحقيق أهداف الخطة الوطنية لمكافحة اسوأ عمل الأطفال ودعم الأسرة من خلال الإسهام الفعال في القضاء على ظاهرة عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال ، وأضاف مدير المديرية أن الحملة التفتيشية شارك فيها سهام محمد عبد السلام باحث من الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بديوان الوزارة ، ومروة انس مدير إدارة المرأة والطفل ، وسامية عبد السلام مدير التفتيش العمالي ، وحمدى السيد مفتش عمل ، وابتسام ابراهيم مفتش عمل ، ومؤكداً الإستمرار فى تنظيم الحملات التفتيشية والزيارات لرصد تلك الظاهرة ومواجهتها وفقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.