تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة نجل زوجته بالقليوبية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السابعة، برئاسه المستشار هاني فتحي مطاوع، تأجيل محاكمة عاطل لاتهامه بقتل نجلة زوجته، والشروع في قتل نجلها، وذلك بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، ليوم 7 مايو المقبل للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16616 لسنة 2022 جنح الخصوص، والمقيدة برقم 4457 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ك م"، 31 سنة، لأنه في يوم 5 / 12 / 2022 بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، وذلك حال كون المجني عليهما طفلين لم يجاوزا 18 عام ميلادي كامل قتلا عمداً الطفلة المجني عليها "يمن محمد مصطفى عبد الحميد" بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك وأعد لهذا الغرض أداة بطشه - عصا - وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضرباً بالأداة المار بياتها وسدد له عدة ضربات بعموم جسدها قاصداً من ذلك إزهاق روحها حتى أحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت - بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل الطفل المجني عليه صفوت محمد مصطفى عبد الحميد عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه - عصاء سلك كهربائي - وما أن ظفر به حتى تعدى عليه ضرباً بالأدوات المار بيانها وسدد له عدة ضربات بعموم جسده قاصداً من ذلك إزهاق روحه حتى أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي كادت ان تودي بحياته الا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة محكمة جنايات
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.