أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي جواز إخراج زكاة الفطر نقدا وقدر القيمة النقدية لها لعام 1445 هجرية الحالي بـ 25 درهما إماراتيا عن الشخص الواحد.

وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في بيان يوم الاثنين أصدره بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، أن زكاة الفطر واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنها تلزم من يجب عليه الإنفاق فيخرجها عن نفسه وزوجته وأولاده ومن يعول.

وأوضح المجلس أن زكاة الفطر فريضة وهو ما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير، أو صاعا من تمر على الصغير والكبير".

وأفاد بأن مقدار زكاة الفطر هو 2.5 كيلوغرام من الأرز عن كل شخص، وأن من الجائز إخراجها عينا (من الأرز) أو نقدا.

وأجاز المجلس إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر عملا بالمقاصد ومراعاة لاختلاف العلماء في هذه المسألة بين قائل إن إخراج القيمة لا يجزئ مطلقا بل لا بد من إخراج الطعام وعلى هذا جمهور أهل العلم، وقائل بأن إخراج القيمة يجزئ مطلقا وهذا القول رواه بعض الصحابة والتابعين والأئمة.

وأكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن الأمر في ذلك واسع "فمن أخرج المقدار المنصوص عليه فقد أصاب، ومن أخرج القيمة فقد أدّى ما عليه وأجزأه، وقد يكون الأولى في عصرنا إخراج القيمة إذا اقتضتها مصلحة الفقراء والمحتاجين".

واستدل المجلس على جواز إخراج البدل بقول أبي إسحاق السبيعي وهو أحد أئمة التابعين: "أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام"، وما روى وكيع عن قرة بن خالد السدوسي أنه قال: "جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وهو قول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم.

ودعا المجلس من يرغبون بإخراج زكاة الفطر عبر صندوق الزكاة والمؤسسات الخيرية إلى تعجيل تسليم الزكاة إليها لتتمكن من إيصالها إلى المستحقين قبل يوم العيد، حيث إن من مقاصد الدين الحنيف في إخراج زكاة الفطر: "إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد".

وأوصى بتعجيل تسليم الجمعيات الخيرية لمنع تكدس الزكاة لديها، ولإيصالها إلى مستحقيها في وقتها المناسب.

تحريمها نقدا في السعودية

وكان مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أكد أن إخراج صدقة الفطر نقودا لا ثواب له.

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ إن ذلك مخالف لسنة النبي محمد والخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجونها من الطعام.

وأضاف مفتي عام المملكة: "زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والإقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين".

وصرح بأنه يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، مشيرا إلى أنه يجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها.

وأوضح أن صدقة الفطر شرّعت على عموم المسلمين ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وأحرارهم وعبيدهم، صاعا من طعام، مستشهدا لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي عنهما "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين"، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن ينفق عليه من زوجته وأولاده.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: زکاة الفطر صدقة الفطر

إقرأ أيضاً:

«الإفتاء» توضح حكم شراء الأضحية بالتقسيط

حكم شراء الأضحية بالتقسيط من الأسئلة التي تشغل الكثيرين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، للاقتداء بسنة النبي محمد من باب التقرب لله سبحانه وتعالى، وإدخال السرور على فقراء المسلمين، والحكمة من الأضحية  تكمن في شكر الله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول تلك الأيام الكريمة المباركة من شهر ذي الحجة.

حكم شراء الأضحية بالتقسيط

قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، بشأن ما حكم شراء الأضحية بالتقسيط، أنه يجوز شرعًا شراء الأضحية بالتقسيط سواءً من التاجر مباشرةً أو عن طريق الصَّك، شريطة أن يكون كل من الثمن والأجل معلومين للتاجر والمشتري عند العقد، ولا يتنافي هذا الشراء مع شرط امتلاك المضحي للأضحية قبل ذبحها، إذ إن الأضحية تدخل ضمن ملك المضحي بمجرد أن يستلمها من التاجرأو استلام مُصْدِرِ الصَّك لها.

الدليل على جواز شراء الأضحية بالتقسيط

وأضافت الإفتاء في إجابتها على سؤال حكم شراء الأضحية بالتقسيط أن: «قيامُ المضحِّي بشراء صك الأضحية بالتقسيط هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا حرج أن يكون هذا البيع بالتقسيط، حيث أن الشرع أجاز البيع والشراء بالتقسيط، ولا يتغير الحكم هنا كونُ المبيع أضحية أو غيرها، وهناك بعض الأدلة التي وردت في السنة النبوية الشريفة بشأن مسألة جواز الاستدانة للأضحية، وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ» وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال، وقد استدل الحنفية بهذا الحديث كدلالة على وجوب الأضحية، والجمهور يستدل به من باب التأكيد علي الاستحباب».

حكم الأضحية للمديون

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر مقطع فيديو حول حكم شراء الأضحية بالتقسيط، إنه إذا كان ثمن الأضحية سيرجع بالسلب على المضحي بسبب سداد الدين، فإن الأولى يكون بسداد الدين أولا، لأن حكم سداد الدين واجب في الشرع، أما الأضحية فهي سنة مؤكدة، والواجب مقدم علي السنة، مضيفًا:"أن شراء الأضحية لم يؤثر على سداد الدين بأنه ما زال مؤجلاً أو كان بالتقسيط؛ فلا مانع من الأضحية".

أخر موعد لذبح الأضحية

كما أفادت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن آخر موعد للذبح هو آخر أيام التشريق؛ أي عند غروب شمس الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهذا المذهب المعمول به عند عدد من الصحابة والتابعين، وعليه رأي الحنابلة والشافعية، واختيار ابن تيمية، ودليلهم في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه: «كلُّ أيام التشريق ذبح»، والأفضل في الذبح التعجيل به قبل غروب ثاني أيام التشريق أي يوم الثاني عشر من ذي الحجة، وذلك تجنبًا للوقوع في خلاف الجمهور.

مقالات مشابهة

  • دار الإفتاء تُطلق صفحةً خاصة بمناسك الحج ورسائل صوتية لضيوف الرحمن
  • ما حكم أداء فريضة الحج عن المتوفى؟.. دار الإفتاء تجيب
  • دار الإفتاء تُطلق صفحةً خاصة بمناسك الحج والعمرة على بوَّابتها الإلكترونية
  • «الإفتاء» تطلق صفحة خاصة بمناسك الحج والعمرة وخدمة الرسائل الصوتية للحجاج
  • دار الإفتاء تُطلق صفحة خاصة بمناسك الحج والعمرة
  • أمينة الفتوى: حفظ القرآن من أعظم نعم الله على عباده
  • «الإفتاء» توضح حكم شراء الأضحية بالتقسيط
  • مناقشة الدعم النقدي والحرب في غزة.. ننشر تفاصيل اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني
  • الإفتاء توضح حكم التضحية بالطيور
  • حكم قراءة القرآن قبل أذان الجمعة في المساجد.. «الإفتاء» توضح