إساءة استعمال الزوجات لـ "حق التقاضي" أصبح يشكل كابوس بالنسبة للأزواج، فالمعروف أن الزوجة تستحق النفقة بمجرد عقد قرانها على الزوج، ولكن هناك حالات لا تستحق الزوجة النفقة فيها، وهو ما يطالب به الأزواج ويتهم الزوجات بالتعسف والتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة، بخلاف الاتهامات الكيدية التى تطال الأزواج للكيد والنيل منهم وابتزازهم.


وخلال السطور التالية نرصد فى سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – ما جاء بقانون الأحوال الشخصية بالإجابة على سؤال الأزواج الأكثر تداولا..متى تسقط حق الزوجات بالنفقات؟


- ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن الزوجة الناشز لا تستحق النفقة، وذلك بمجرد عدم اعتراض الزوجة على إنذار بالطاعة بعد مرور 30 يومًا.
- الحكم لصالح الزوج بعد تخلف الزوجات عن العودة لمسكن الطاعة ويتم إسقاط حقوقها الشرعية كاملة.
-كما أنها إذا خسرت الزوجة اعتراض الطاعة تصبح الزوجة ناشزا ولا تستحق نفقة.
- خروج الزوجة عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعى أو بسبب ليس من جهته.
- إذا رفضت الزوجة الانتقال لمنزل زوجها وثبت أنه معدًا إعدادًا لائقًا تسقط حقوقها.
- خروج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعى يسقط حقها فى النفقات-حال إثبات الواقعة من الزوجة وطلبها قانونا للعدوة وثبوت امتناعها.


- وتسقط حق الزوجة بالنفقات أيضا إذا منعت زوجها من الدخول عليها فى بيتها الذى يقيم معها فيه بإذنها.
- وإذا امتنعت الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش لا يحق لها النفقة -حال ثبوت الواقعة-وتصنف على أنها ناشزًا وفوتت على زوجها حقه فى الاحتباس.


- أما إذا امتناع الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية وخروجها منه دون إذن زوجها بمبرر شرعى أو بسبب من جهة الزوج بأن يكون المنزل غير صالح للسكن، فيتم فى تلك الحالة حصولها على كافة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.


-إذا سافرت الزوجة دون إذن زوجها، فإنها لا تجب لها نفقة، لأنها فوتت على زوجها حقه فى احتباسه.
- لا يعتبر سبب لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت بها ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه.


الزوجة المحبوسة
إذا حبست الزوجة فى جريمة من الجرائم فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس، لأنه تم حرمان زوجها من حقه فى الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الرؤية الحضانة محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث إذن زوجها لا تستحق

إقرأ أيضاً:

متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟

داخل أروقة محاكم الأسرة، تتكرر قصص يفقد فيها الأطفال استقرارهم بين أب يطلب ضمهم وأم تواجه أزمات قانونية أو اجتماعية تعطل دورها في الرعاية، وفي وسط هذه النزاعات، يبقى السؤال الأكثر الأهم: كيف يوازن القانون بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين؟.

 

متى تعتبر الأم غير صالحة للحضانة؟ وما تأثير الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟.

وخلال السطور التالية نرصد الإجابة عن تلك الأسئلة مختص بالشأن الأسري وقانون الأحوال الشخصية مؤكدا أن الفيصل الوحيد هو مصلحة الطفل الفضلى لا غير.

 

أولا: تأثير الأحكام الجنائية على صلاحية الأم للحضانة

يؤكد محمد سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن القانون ينص بوضوح على ضرورة أهلية الحاضن وأمانته وحسن سيرته لرعاية الصغير والتي تنص على أنه: يشترط في الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وأمانته عليه، وهو ما يعني أن صدور أحكام جنائية تمس الشرف أو الأمانة يعد إخلالا مباشرا بهذا الشرط.

وعدد المختص الجرائم التي تضعف حضانة الأم قانونا، ومنها إصدار شيكات بدون رصيد، خيانة الأمانة، النصب، الغش والتدليس.


ويقول المختص: إذا ثبت صدور حكم نهائي في هذه الجرائم، وأدى ذلك لاضطراب بيئة الطفل أو تهديد استقراره، يصبح إسقاط الحضانة أمرا واردا أمام المحكمة.

 

ثانيا: سقوط الحضانة لفقدان شرط الأمان

وأضاف:ينص قانون الأحوال الشخصية على الخاص بسقوط الحضانة إذا فقد الحاضن أحد شروطها الأساسية، وعلى رأسها الأمان الأخلاقي، الأمان النفسي، الاستقرار الاجتماعي، القدرة على توفير بيئة آمنة للطفل.

ويشير الخبير إلى أن وجود أحكام حبس، أو ملاحقات مالية ضخمة، أو ديون تهدد مسكن الصغير، كلها أمور قد تراها المحكمة إخلالا بشرط الأمان المنصوص عليه بالقانون فالمحكمة لا تنظر إلى الحكم وحده، بل إلى تأثيره الفعلي على الطفل.

 

ثالثا: عدم قدرة الأم على رعاية الطفل

وأكد أن قانون الأحوال الشخصية ينص  أن الحضانة تسقط إذا عجز الحاضن عن القيام بواجباته أو أضر بالمحضون، مثل انشغال الأم بقضايا جنائية مستمرة، احتمال تعرضها للحبس بما يهدد وجودها مع الطفل، فقدان الاستقرار المعيشي، إهمال الصغير أو تركه دون رعاية، إثبات تعرض الطفل لضرر مادي أو معنوي.


ويؤكد المختص: الأصل أن الحضانة حق للصغير، فإذا تعارضت مصلحة الطفل مع بقاء الحضانة لدى الأم، قدمت مصلحة الطفل على أي اعتبار.

 

رابعا: ترتيب انتقال الحضانة بعد سقوطها

بحسب القانون، تنتقل الحضانة بالترتيب التالي أم الأم، أم الأب، الأب وفق مصلحة الصغير الفضلى.

 

المستندات التي يستند إليها الأب أمام المحكمة

وشدد المختص أن المستندات التي يستند إليها الأب عبارة عن صورة رسمية من الأحكام النهائية الصادرة ضد الأم، محاضر رسمية أو مستندات تثبت الخطر الواقع على الطفل، وما يثبت عدم قدرتها على الرعاية أو تهديد البيئة المعيشية، وبيان بدخله وقدرته على توفير مسكن ورعاية مستقرة للصغار، ويضيف المحامي أن ضم الطفل للأب لا يتم تلقائيا، بل بعد فحص دقيق من المحكمة وجهات البحث الأسري.

 




مقالات مشابهة

  • كانت حامل.. مفاجآت واعترافات صادمة بقضية مقتـ.ل عروس المنوفية ضحية الزوج
  • بيراميدز يسقط بثنائية أمام فلامنجو في كأس إنتركونتيننتال «فيديو»
  • طالع أحوال طقس فلسطين بدءاً من هذه الليلة وحتى الثلاثاء القادم
  • دفتر أحوال وطن "353"
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • متى يتحول ضرب الزوجة إلى سبب قاطع للطلاق وحبس الزوج؟
  • السب والضرب وتلفيق الاتهامات.. ثلاث جرائم قد تهدم حياة زوجية وتسقط حقوق الزوج
  • حين يسقط العالِم في فخ التبسيط .. خطيئة جمال حمدان حين أفتى في الأدب
  • متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
  • صراع قضائى بين رجل وزوجته بسبب النفقات ومسكن الزوجية