هل إخفاء المسروقات يعرضك للحبس؟
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
نصت المادة 44 مكرر، في قانون العقوبات، أن كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة، مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.
ونصت المادة أيضا أنه إذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
كما نصت المادة 44 أنه إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغراماتم يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: لازم تعرف القانون المصرى اخبار الحوادث قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ، محذرًا من تطبيقها على الصحفيين الذين يجرون تحقيقات صحفية تكشف مشكلات في مياه الشرب.
وتنص المادة التي يناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها".
وقال البرلسي "صحفي عمل تحقيق صحفي أقوله إنت نشرت معلومات غير صحيحة؟ أقوله أنت تكدر السلم العام"، وأضاف "أطلب حذف المادة لانها تقيد من حرية الرأي".
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي "النص مش للحالة التي يقولها النائب، خلونا صرحاء من أنفسنا، قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، من صالح المجموع أن يكون النشر في هذه الموضوعات بحرص ومسؤولية".
وأضاف فوزي "تقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت بصر القاضي الذي يحدد مدى توافر أركان الجريمة"، وتابع "كمية شائعات تطلع في هذا الموضوع دون مسؤولية ولا دليل ولا سند، ومن صالح المجموع مواجهة هذا السلوك بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء.