المطهر يطلع على مستوى الانضباط بمؤسسة الإسمنت وهيئة المواصفات
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
واستمع وزير الصناعة ومعه نائب الوزير أحمد الشوتري إلى شرح من رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الإسمنت يحيى عطيفة، حول سير العمل وخطط التطوير في المصانع التابعة للمؤسسة وجهودها للتغلب على الصعوبات.
وأشاد وزير الصناعة بجهود قيادة المؤسسة والكوادر الفنية في إعادة تشغيل مصنعي اسمنت عمران وباجل.
وأكد استعداد الوزارة الوقوف إلى جانب المؤسسة لتجاوز الصعوبات التي تواجهها ورفع مستوى العمل والإنتاج.
إلى ذلك تفقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال ومعه نائب الوزير، سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
واستمعا من المدير العام التنفيذي للهيئة سام البشيري إلى شرح حول جهود الهيئة في حماية المستهلك وخططها التطويرية.
وأكد الوزير المطهر على أهمية دور الهيئة وكوادرها في حماية المستهلك من السلع الضارة والمغشوشة.
ووجه بسرعة استكمال مصفوفة تصنيفات المواصفات القياسية لتسهيل وتبسيط الإجراءات.
من جهته أكد نائب وزير الصناعة أهمية استشعار جميع كوادر الهيئة للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في حماية المستهلك .. حاثا على مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، للارتقاء بجودة الخدمات وتسهيل المعاملات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
حكم بالسجن والإبعاد بسبب بيع مواد طبية منتهية الصلاحية في بركاء
بركاء- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بجنوب الباطنة بركاء حكما قضائيا بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) قضى بالإدانة والسجن والإبعاد من البلاد.
وتتلخص تفاصيل الحكم في تلقي هيئة حماية المستهلك بجنوب الباطنة بلاغاً مفاده قيام مجموعة من العمالة الوافدة بتخزين مواد طبية في منزل غير مرخص بولاية بركاء، وعليه قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة الموقع واستكمال إجراءات التحري وجمع الاستدلالات للتأكد من صدق المعلومات، حيث تم ضبط أحد العمالة يقوم بتخزين أكثر من 400 سلعة من المستلزمات الطبية بعضها منتهي الصلاحية في سكن غير مرخص كمخزن وبدون أجهزة تبريد، كما ثبت قيامه ببيعها للعيادات الخاصة، الأمر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك المادة (39)، والتي تنص على أنه "يحظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية" ، كما تنص المادة (40) من ذات القانون على أنه "يعاقب كل من يخالف هذه المادة من القانون بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر".
وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن ثم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المؤسسة وممثلها بجنحة تداول سلع منتهية الصلاحية، ومعاقبة ممثلها بالسجن لمدة (6) ستة أشهر وإبعاده نهائيا من البلاد وحرمانه من دخولها نهائيا بعد انقضاء العقوبة المقررة ومصادرة المضبوطات.
وتهيب هيئة حماية المستهلك الجميع الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية حيث إن هذا الفعل من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك وتعريضه للآفات والأمراض.