صحيفة الاتحاد:
2025-08-02@11:26:23 GMT

فيتوريا يشكو الاتحاد المصري

تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT

القاهرة (أ ف ب) 

 

أخبار ذات صلة مصر تؤكد استمرار حركة الملاحة الجوية «الانفصال» بين بشكتاش وسانتوس

تلقّى الاتحاد المصري لكرة القدم، شكوى رسميّة من البرتغالي روي فيتوريا مدرب «الفراعنة» السابق قدّمها إلى الاتحاد الدولي «الفيفا»، بسبب عدم التزام الأوّل بسداد قيمة شرطه الجزائي في عقده عقب إقالته.
وكان الاتحاد المصري أقال فيتوريا «53 عاماً»، بعد الخروج على يد جمهورية الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أُقيمت في كوت ديفوار مطلع العام الحالي.


وكلّف فيتوريا محاميه بتقديم شكوى لـ «الفيفا»، وهو ما تم بشكل رسمي، بسبب عدم الالتزام بجدولة قيمة الشرط الجزائي، كما كان متفقاً عليه بعد فسخ العقد.
وأعلن جمال علام، رئيس الاتحاد المصري، أن محامي فيتوريا أرسل إنذاراً، للمطالبة بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده.
وقال جمال علام، في تصريحات صحفية، إن «الاتحاد تلقى بالفعل إنذاراً من محامي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني للمطالبة بالشرط الجزائي في عقده الذي تم فسخه».
ويحق لفيتوريا الحصول على راتب شهرين شرطاً جزائياً، في حال إقالته عقب الإخفاق في أمم أفريقيا قبل انتهاء مهلة 15 يوماً.
وأضاف علام أن «الاتحاد ملتزم بالعقود التي أبرمها، بدليل أنه صرف قيمة الشرط الجزائي للمساعدين الأربعة لفيتوريا»، مشيراً إلى أن «الشؤون القانونية في اتحاد الكرة، أكدت أن هناك بنداً في العقد يسمح بالفسخ دون شرط جزائي، وأرسلنا العقد إلى وزارة الشباب والرياضة لدراسته مرة أخرى، ولو جاءت التوصية بسداد الشرط الجزائي، فلن نمانع في سداده».
وأردف «لا صحة لأحقية فيتوريا في الحصول على بقية قيمة عقده بالكامل الممتد حتى أغسطس 2026 وفقاً لبنود العقد».
وتولّى فيتوريا تدريب «الفراعنة» في يوليو 2022، خلفاً لإيهاب جلال بعقد يمتد لأربع سنوات، قبل أن يُقال ويُعيّن حسام حسن بدلاً منه.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مصر كأس أمم أفريقيا البرتغال روي فيتوريا الاتحاد المصری الشرط الجزائی

إقرأ أيضاً:

اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد

تفصل اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981


تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.


المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.


المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

 


 



مقالات مشابهة

  • مستشارة بـ «العدل»: العقد الإلكتروني الموحد للتسجيل بالمدارس الخاصة راعى مصلحة الطلاب
  • اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • بند غريب في عقد ميسي الجديد مع إنتر ميامي
  • أشجار القرض.. قيمة اقتصادية تعزز جودة الغطاء النباتي في نجران
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • حماس تؤكد جاهزيتها للانخراط في المفاوضات مجددا.. بهذا الشرط
  • قانون الإيجارات القديمة.. إخلاء الوحدات فور تحقق هذه الحالات دون محاكم
  • شكّال يشكو التهميش في شبيبة القبائل ويطالب بتسريحه
  • عند تجديد العقد في منصة ايجار.. هل يلزم تحديث البيانات في حساب المواطن؟
  • صاحب الأرقام القياسية.. هل يتدخل الهلال السوداني لحل أزمة كولر مع النادي الأهلي؟