المستشار حسين عفيفي يكتب: تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وأثره في حقوق الإنسان (2)
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
إليكم نص مشروع القانون الذي تحدثنا عن تفاصيله في الحلقة الأولى من سلسلة مقالة تعديل أحكام قانون الإجراءات وأثره في حقوق الإنسان
(المادة الأولى)
يُستبدل بالفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، الفصلان الآتيان:
الفصل الأول
تشكيل محاكم الجنايات
وتحديد أدوار إنعقادها
(366) مادة:
تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الاقل.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات
- يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الإستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.
(367) مادة:
تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم
(368) مادة:
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الإستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الإستئناف من ذات الدرجة.
(369) مادة:
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الإستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها
(370) مادة:
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الإستئناف يخالف ذلك.
(371) مادة:
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الإنعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.
(372) مادة:
يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.
(373) مادة:
يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى.
الفصل الثاني
الإجراءات أمام محاكم الجنايات
(374) مادة:
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الاولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
وفى الأحوال التى يكون فيها إستئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالإستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الاقل.
ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.
(375) مادة:
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان موكلًا من قبل المتهم أم كان منتدبًا من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو ينيب محاميًا غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
(376) مادة:
فى الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم ان يوكل محاميًا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها حسب الاحوال أتعابًا على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى.
ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه.
(377) مادة:
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
(378) مادة:
على رئيس محكمة الإستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الإنعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة.
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.
(379) مادة:
لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.
(380) مادة:
مع مراعاة حكم المادتين (142)، (143) من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيها فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
(381) مادة:
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
(382) مادة:
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية اما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها
(383) مادة:
لمحكمة جنايات أول درجة إذا احيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية
(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مواد جديدة بأرقام (419 مكررًا، 419 مكررًا 1، 419 مكررًا 2، 419 مكررًا 3، 419 مكررًا 4، 419 مكررًا 5، 419 مكررًا 6، 419 مكررًا 7، 419 مكررًا 8، 419 مكررًا 9)، نصوصها الآتية
مادة (419 مكررًا):
لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قانون العقوبات الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية من النیابة العامة قانون الإجراءات محکمة الإستئناف إلى المحکمة أمام محاکم أمام محکمة رئیس محکمة مکرر ا
إقرأ أيضاً:
موعد أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط وآخرين أمام الجنايات
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 ديسمبر المقبل لنظر محاكمة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا لاتهامهم بتلقي واعطاء رشاوي مالية.
نص أمر الإحالة
أحالت جهات التحقيق المختصة، مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول على منافع مادية .. وننشر نص إحالة المتهمين للجنايات..
نص إحالة المتهمين للجنايات
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث بصفتهم - موظفين عموميين - الأول؛ رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والثاني؛ مدير عام الشئون القانونية بالجهاز والثالث؛ مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز طلبوا عطايا وفوائد؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم والإخلال بواجباتها بأن طلب المتهمين الأول؛ فائدة متمثلة في تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج البالغ قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركة فاميلي انترناشونال جروب، والثاني فائدة بناء قطعة أرض مملوكة له بتكلفة 2 مليون جنيه، وتغييبه محاضر في أحد الجامعات الخاصة ومستشار قانوني لشركة المار بيانها، والثالث، نسبة ٢٠٪ من قيمة أرباح أحد مشروعات الشركة المزمع إقامتها بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة - مقابل إنهائهم إجراءات إسناد مزايدة استئجار مزرعة سمكية بمنطقة كينج ماريوت التابعة للجهاز جهة عملهم إلى الشركة المار بيانها وتسريب كراسة شروط
ومواصفات المزايدة قبل طرحها رسميًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفا عموميا - مستشار محافظ دمياط لشئون الثروة السمكية واستشاريا للمزرعة السمكية بمنطقة الرطمة - طلب وأخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من مالك شركة فاميلي انترناشونال جروب - بوساطة المتهمين الثاني والخامس مليون جنيه أخذ منه “شيك بنكي” بقيمة مائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على طلب الشركة باستئجار إحدى المزارع السمكية التابعة للمحافظة بمنطقة الرطمة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما ان المتهم الخامس توسط في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً كما أن المتهمين الثاني، والخامس أيضا توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا.
شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الأول طلب من الشاهد الأول فائدة تحمل تكاليف سفر ابنه للدراسة بالخارج البالغة قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركته، وطلب المتهم الثاني منه؛ بناء قطعة أرض مملوك له بتكلفة 2 مليون جنيه ومنفعة تعيينه محاضر في إحدى الجامعات الخاصة ومستشار قانوني بذات الشركة، وطلب الثالث منه أيضا؛ نسبة ٢٠% من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة كينج ماريوت المار بيانها، وذلك بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة لذات المقابل المار بيانه.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج ماريوت والرطمة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
كما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.