إليكم نص مشروع القانون الذي تحدثنا عن تفاصيله في الحلقة الأولى من سلسلة مقالة تعديل أحكام قانون الإجراءات وأثره في حقوق الإنسان

(المادة الأولى)

يُستبدل بالفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، الفصلان الآتيان:

الفصل الأول

تشكيل محاكم الجنايات

وتحديد أدوار إنعقادها

(366) مادة:

تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الاقل.

وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات

- يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الإستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.

(367) مادة:

تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم

(368) مادة:

تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الإستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.

وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الإستئناف من ذات الدرجة.

(369) مادة:

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الإستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها

(370) مادة:

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الإستئناف يخالف ذلك.

(371) مادة:

يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الإنعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.

(372) مادة:

يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.

(373) مادة:

يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى.

 

الفصل الثاني

الإجراءات أمام محاكم الجنايات

(374) مادة:

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الاولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.

وفى الأحوال التى يكون فيها إستئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالإستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الاقل.

ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.

(375) مادة:

فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان موكلًا من قبل المتهم أم كان منتدبًا من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو ينيب محاميًا غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى.

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.

(376) مادة:

فى الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم ان يوكل محاميًا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها حسب الاحوال أتعابًا على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى.

ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه.

(377) مادة:

المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.

(378) مادة:

على رئيس محكمة الإستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الإنعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة.

وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.

(379) مادة:

لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.

(380) مادة:

مع مراعاة حكم المادتين (142)، (143) من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيها فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيًا.

(381) مادة:

تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.

وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.

ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

(382) مادة:

إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية اما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها

(383) مادة:

لمحكمة جنايات أول درجة إذا احيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية

(المادة الثانية)

تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مواد جديدة بأرقام (419 مكررًا، 419 مكررًا 1، 419 مكررًا 2، 419 مكررًا 3، 419 مكررًا 4، 419 مكررًا 5، 419 مكررًا 6، 419 مكررًا 7، 419 مكررًا 8، 419 مكررًا 9)، نصوصها الآتية

مادة (419 مكررًا):

لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حقوق الإنسان قانون العقوبات الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية من النیابة العامة قانون الإجراءات محکمة الإستئناف إلى المحکمة أمام محاکم أمام محکمة رئیس محکمة مکرر ا

إقرأ أيضاً:

محامي نتنياهو أمام الجنائية الدولية ينجو من محاولة اغتيال في باريس

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن تعرض المحامي الخاص برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمحاولة اغتيال في فرنسا.

وفتحت لنيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا في مؤامرة اغتيال مشتبه بها ضد المحامي الفرنسي أوليفييه باردو ، ممثل نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وبحسب الصحيفة فقد فتح التحقيق بعد أن اتصل رجل ذو سجل إجرامي بالمحامي في تموز/ يوليو مدعيا أنه تلقى أوامر من حزب الله لاغتياله.

وبدأت القضية منتصف الشهر الجاري عندما توجه رودي تارنوفا ، البالغ من العمر 47 عاما، إلى مكتب المحامي باردو في باريس. تارنوفا، الذي قضى 14 عاما في السجن بتهمة ارتكاب جرائم، ثم اعتنق الإسلام المتطرف، عرّف بنفسه باسمه الحقيقي وطلب مقابلة المحامي. وافق باردو، الذي يمثل عملاء بارزين، على اللقاء بدافع الفضول لمعرفة سبب الطلب، بحسب زعم الصحيفة العبرية.

وتابعت "معاريف" أنه خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور محاميين آخرين، أعلن تارنوفا أنه لم يحضر لأمر شخصي، بل لتحذير باردو. 

وقال إنه تلقى أمرا من "حزب الله اللبناني" خلال إقامته في السنغال باغتيال المحامي كما عم أن السبب هو تمثيل باردو لنتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد تارنوفا أنه رفض تنفيذ المهمة، وجاء ليحذر المحامي من احتمال استعداد آخرين لتنفيذ العقد. 

واستمر الاجتماع قرابة نصف ساعة، لم يُبدِ خلالها تارنوفا أي سلوك تهديدي، بناء على نصيحة زملائه ونقيب المحامين، قرر باردو تقديم بلاغ للشرطة بشأن الحادث.

وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا أوليا على الفور، وتم تفعيل المديرية العامة للأمن العام للمراقبة، ورغم الحذر الأولي بشأن مصداقية الادعاءات، إلا أن عدة مصادر تؤكد مصداقية التقرير بحسب معاريف. 

وأردفت، أن تيرانوفا لم يطالب بأي تعويض عن المعلومات، مما يستبعد شبهة الابتزاز أو الاحتيال، كما أن لتيرانوفا ماضي معقد يتضمن تورطه في محاولة اغتيال محام آخر عام 2007، رغم تبرئته في النهاية من التهم، بل وكُشف أنه كان مخبرا للشرطة.

والعامل الثالث الذي يؤكد مصداقيته، هو تشابه هذه القضية مع قضايا أخرى تتولى وحدة مكافحة الإرهاب التحقيق فيها، حيث يتم تجنيد شباب ذوي سوابق جنائية كـ"وكلاء" لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف أهدافًا يهودية أو إسرائيلية في فرنسا. 

وأشارت إلى أن الفرق في هذه القضايا هو أن المُحرِّضين يرتبطون بإيران، وليس بحزب الله.

وجمعت الشرطة أدلة من باردو والمحامين الذين حضروا الاجتماع، وفي الأسبوع الأخير من يوليو/تموز، اعتقلت تارنوفا للتحقيق. 

وعقب الاعتقال، فُتح تحقيق قانوني رسمي بإشراف قاضي تحقيق ووحدة مكافحة الإرهاب، بهدف تحديد هوية المحرضين المحتملين، إن وُجدوا.

وبينت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المحامي، الذي تلقى تهديدات سابقا بسبب موكليه البارزين، تهديدا محتملا بالاغتيال.

مقالات مشابهة

  • رئيس زراعة الشيوخ: تعديل قانون التعاونيات يساعد المزارعين على مواجهة التحديات
  • وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
  • محامي نتنياهو أمام الجنائية الدولية ينجو من محاولة اغتيال في باريس
  • رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
  • رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • بلال قنديل يكتب: الاختيار
  • رئيس محكمة الجنايات يهنئ ابنته على التخرج من جامعة بريستول بالمملكة المتحدة
  • رئيس محكمة الجنايات يهنأ نجلته لتخرج من جامعة بريستول بالمملكة المتحدة
  • المستشار عاصم الغايش يزور رئيس محكمة استئناف القاهرة لتهنئته بمنصبه الجديد
  • دعوى أمام الجنائية الدولية تتهم مسؤولي غزة الإنسانية بجرائم حرب