لبنان ٢٤:
2025-07-05@13:12:05 GMT

المطران مراد زار دير مار يوسف للآباء اللعازريين

تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT

المطران مراد زار دير مار يوسف للآباء اللعازريين

زار رئيس اللجنة الأسقفية للحوار "المسيحي- الإسلامي" في لبنان المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، النائب البطريركي العام على أبرشية بيروت البطريركية للسريان الكاثوليك المطران مار ماتياس شارل مراد دير مار يوسف للآباء اللعازريين في مجدليا قضاء زغرتا، يرافقه مدير المركز الكاثوليكي للإعلام في لبنان المونسيور عبدو أبو كسم.

كان في استقبالهم رئيس الدير المستشار الإقليمي للآباء اللعازريين في الشرق الأب طوني فياض والأب بولا نعيم اللعازري من جمهورية مصر العربية، في حضور رئيس لجنة الإعلام المركزية في المرشدية العامة للسجون في لبنان والملحق الإعلامي في الوادي المقدس مستشار العلاقات العامة والإعلام في جهاز شبيبة كاريتاس لبنان الصحافي جوزاف إبراهيم محفوض. 

ورحب الأب فياض بالمطران مراد معبراً عن سروره بهذه الزيارة "المباركة والمفعمة بالمحبة والإيمان والسلام"، مثنياً على دوره "من أجل الحوار والتواصل والتقارب ومد الجسور بين شرائح المجتمع اللبناني مسيحيين ومسلمين"، مؤكداً أن "المطران مراد من أحبار الكنيسة الكاثوليكية المميزين". 

كما رحب بالمونسنيور أبو كسم منوهاً بدوره "الاعلامي والكنسي في هذه الظروف الإستثنائية الصعبة والدقيقة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان". أخيراً شكر المطران مراد الأب الرئيس فياض ورهبان الدير على حفاوة الإستقبال، منوهاً "بعملهم الرسولي والكنسي في هذه البقعة الجغرافيا من الوطن"، مؤكداً أهمية "دور الآباء اللعازريين في الرسالات خصوصاً هذا الدير العريق والمبارك لما له من رمزية في هذه المنطقة التي تقع بين طرابلس وزغرتا".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله

 
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.


ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.

العقوبة القانونية:

ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.


وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.

مقالات مشابهة

  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • احتراق عائلة كاملة بالبنزين أثناء محاولة ابنتهم الانتحار.. فيديو
  • استشارية نفسية: فقدنا مائدة الطعام المشتركة.. فضاعت معها هيبة الأب وقيمة الحوار
  • رئيس الكتائب استقبل رئيس بلدية بسكنتا مع وفد
  • عبدالله مراد رئيساً للجنة حكام «عربية الشطرنج»
  • التحقيق مع عامل محارة متهم بقتل نجله في المنوفية
  • فياض: كتلة الوفاء للمقاومة تدفع باتجاه التشريعات الإصلاحية رغم العراقيل
  • وسام شرف من منظمة فرسان مالطا للمطران تابت تقديرًا لمبادراته الإنسانية
  • الأساقفة الموارنة في بلدان الانتشار طالبوا بإلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات
  • الأنبا باسيليوس يتفقد مؤتمر المرحلة الإعدادية بكنيسة مار مرقس بالمنيا