اليوم.. أولي جلسات معارضة الفنانة نسرين طافش على تأييد حبسها 3 سنوات في قضية شيك دون رصيد
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تنظر محكمة جنح مستأنف اكتوبر، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات معارضة الاستئنافيّة الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك دون رصيد.
في وقت سابق قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار محمود يحيى، اليوم الاربعاء، برفض استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك دون رصيد وتأييد الحكم المستأنف.
وشهدت جلسة الحكم تغيب الفنانة نسرين طافش ودفاعها عن حضور الجلسة.
قضت محكمة جنح أكتوبر، تأييد الحكم في المعارضة المقدمة من الفنانة نسرين طافش، على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها بإصدار شيك دون رصيد.
في وقت سابق، صدر حكما غيابيا علي الفنانة نسرين بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وكفالة عشرون الف جنيه لإيقافى تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وذلك في قضية شيك دون رصيد.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة، بتاريخ 30 يناير 2023، تهمه إصدار بسوء نية شيك لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.
وكشفت تحقيقات ان المتهمة قامت بإصدار شيكة بنكيا مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.
كان دفاع المجنى عليها قدم سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بان يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدك كفاية الرصيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفنانة نسرين طافش قضية شيك بدون رصيد فی قضیة شیک دون رصید الفنانة نسرین طافش حبسها 3 سنوات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة