لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أصدرت نقابة المحامين بيانًا بشأن واقعة التعدي على أحد المحامين أمام محكمة مصر الجديدة.
وقال عبد الحليم علام نقيب المحامين خلال البيان، إنه يتابع لحظة بلحظة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وكل ما يتعلق بحادثة التعدي على أحد المحامين أمام محكمة مصر الجديدة.
وأضاف أننا كلفنا فور علمنا بالواقعة نقيب ومجلس شمال القاهرة، وأعضاء مجلس النقابة العامة أبو بكر ضوة، وعمرو الخشاب، ومحمود تفاحة، ومحمد هيبة، بحضور التحقيقات ومساندة الزميل للحصول على حقه كاملًا”.
وختم البيان أن النقابة على تواصل لحظي معهم لمتابعة كل ما يتم في التحقيقات الجارية، وأنه يتواصل مع أجهزة الدولة المعنية لمحاسبة الجناة، مؤكدًا أنه لن يتهاون في حق الزميل المعتدى عليه، ولن يسمح بأي تجاوز في حق المحامين مهما حدث، وأن التحقيقات مازالت مستمرة حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الموجة 26 تنتهي اليوم.. الحبس 7سنوات عقوبة التعدي على أراضي الدولة
تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ووقف أي محاولات للتعدي على حقوق الشعب،انطلقت اليوم السبت 5 يوليو ،المرحلة الثالثة والاخيرة من الموجة الـ26 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025.
عقوبة التعدي على أملاك الدولة
نستعرض في سياق التقرير الاتي العقوبة القانونية للمتعدين على أملاك الدولة .
في هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.