مادة استثنائية حول أعمال المناطق الخطيرة والنائية بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عمل قانون العمل الموحد الجديد منذ اللحظة الأولى على حفظ وحماية حقوق العمال سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وحرص علي عدم أغفل أي تفصيلة تخص مصلحة العامل سواء من خلال تحديد ساعات العمل والمكافآت والعمل للساعات إضافية وكذلك حساب أجر الأوفر تيم ومن أهم هذه الحقوق هي الإجازات الخاصة بالعامل سواء سنوية أو أسبوعية .
فيما وضع القانون مادة استثنائية خاصة بنظام الإجازات وتخص العمال في الأعمال الصعبة أو الخطيرة حيث تم الإشارة لهذا من خلال المادة رقم 47 وجميع أحكامها حيث أن في جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية للعمال في الأعمال الصعبة أو الخطيرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية مدة سبعة أيام والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وذلك بعد أخذ راي الجهات المعنية.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة رقم 48 من هذا القانون والتي تنص علي عدم تنازل العامل عن إجازته.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
استجواب المتهم في غير حضور المحامي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد (تفاصيل)
أوجبت المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف الحقيقة، فيجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.
وأصبح نص المادة بعد التعديل أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب لله محاميًا.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة المحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.