بعد تأجيل محاكمته في سب ممدوح عباس.. مرتضى منصور يواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قررت اليوم محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المستشار مرتضى منصور في الدعوى المقامة من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، والذي يتهمه بالسب والقذف لجلسة 23 مايو.
وكانت محكمة جنح العجوزة قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور في القضية رقم 17352 لسنة 2023 جنح العجوزة، والمتهم فيها بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حيث تقدم المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، متضررين من المتهم، لارتكابه جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.
وكانت محكمة جنح العجوزة قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق؛ في اتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب.
وقال المحامي طارق سعيد، دفاع الإعلامي عمرو أديب، إنه “تم الدفع بعدم الاختصاص لأن الواقعة صدرت على مرأى ومسمع الجميع والتشهير بموكلي ويجب أن تختص بها المحكمة الاقتصادية”.
وتقدم المحامي طارق سعيد، دفاع الإعلامي عمرو أديب، بدعوى قضائية ضد مرتضى منصور، بحكم قضائي، لاتهامه بالسب والقذف به والإساءة إليه بألفاظ خارجة.
وكشفت أوراق الدعوى، أن "مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السمعة والعرض، لذلك توجهنا للجهة الأعلى أمام النائب العام، ووجدنا أننا نقيم جنحة مباشرة ونظرت أمام جنح أكتوبر، ونظرًا لعدم الاختصاص تم تحديدها أمام جنح العجوزة ونحن في انتظار الحكم".
وكانت المحكمة المختصة رفضت طلب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، برد هيئة محكمة محاكمته في قضيتين مقامتين من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المحامي بالنقض المستشار القانوني للنادي الأهلي، يتهمانه فيها بالتعدي عليهما بالقذف والسب وتعمد إزعاجهما وأساء استعمال أجهزة الاتصالات من خلال مداخلتين تليفزيونيتين، الأولى ببرنامج “زملكاوي” والمذاع على قناة نادى الزمالك، والثانية من خلال برنامج “البلدوزر” المذاع على قناة “الشمس”.
وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضى منصور ممدوح عباس السب تاجيل محاكمة المستشار مرتضى منصور القذف مرتضى منصور فی جنح العجوزة عقوبة الحبس عمرو أدیب
إقرأ أيضاً:
بعد حبس راقصة الساحل الشمالي.. الحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب، في وقت سابق من القبض على المتهمة ليندا مارتينو، لاتهامها بنشر فيديوهات تتضمن إيحاءات خادشة للحياء العام، والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع.
وتعد ليندا مارتينو هي راقصة إيطالية تمتلك الجنسية المصرية، لقبت بـ راقصة الساحل الشمالي بسبب انتشارها في حفلات الزفاف والسهرات الليلية المقامة .
في سياق متصل ، قررت المحكمة المختصة، تجديد حبس الراقصة ليندا المعروفة إعلاميًا بـ"راقصة الساحل الشمالي" في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.
عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
ووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".