صدى البلد:
2025-07-30@23:02:14 GMT

محاكمة عامل أنهى حياة شاب في المطرية.. الأحد

تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، بعد غد الأحد، 21 أبريل 2024، محاكمة عامل بتهمة قتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما، في منطقة أرض الليمون بالمطرية.

اقرأ أيضًا

استئناف غادة والي على حبسها 6 أشهر في سرقة رسومات فنان روسي.. الأربعاء الحكم على سيدة وعاطل أنهيا حياة زوج الأولى في البدرشين.. الأربعاء محاكمة عصابة التنقيب عن الآثار.

. الأربعاء المقبل تقرير المعمل الكيماوي يكشف مفاجأة في حيثيات المشدد 6 سنوات لتجار الاستروكس

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود جثة لشاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية.

و انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة "م. أ. ب"، 28 سنة مقتولا بطعنة سكين، ونقلت الجثة لمشرحة زينهم، وحرر محضر بالواقعة.

اقرأ أيضًا

غدًا.. ثالث جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى زوجة أمام محكمة الأسرة: تعرضت للإجهاض مرتين بسبب زوجي.. شاهد التفاصيل زوج أمام محكمة الأسرة بعد طرده من الشقة: شريكة حياتي طامعة في أموالي النيابة الإدارية تنجح في تمكين الهيئة العامة للتنمية السياحية من تحصيل 160 مليون دولار صور خاصة.. حكاية غريبة لـ زوجين داخل محكمة الأسرة زوجة تستغيث بمحكمة الأسرة: أخذ متعته وطردني من المنزل بعد شهر زواج

وكشفت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمتوفى؛ بسبب خلاف على مبلغ مالي بينهما، وخلافات تجارية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم باستلال سكين وطعن المجنى عليه وأرداه قتيلا.

وجرى إعداد كمين ألقى خلاله رجال المباحث، القبض على المتهم، وبحوزته سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

عقوبة القتل في قانون العقوبات

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

ولا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.

عقوبة القتل الخطأ

نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات خلافات مالية محاكمة محاكمة عامل قانون العقوبات الظرف المشدد محکمة الأسرة جنایة القتل جنایة أخرى هذا الظرف

إقرأ أيضاً:

محامي المتهمة الأولى في قضية «سفاح الإسكندرية»: موكلتي لم تكن بمسرح الجريمة و المحكمة أنصفتها

كشف أحمد حسن محامي الدفاع عن المتهمة الأولى "صبحية.ع" في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "سفاح الإسكندرية"، أن حكم البراءة الصادر عن محكمة جنح ثانِ المنتزه، جاء بعد مجهود قانوني مكثف، استند إلى أدلة قاطعة ومستندات رسمية أكدت عدم ضلوع موكلته في أي من الجرائم المرتبطة بالمتهم الرئيسي "نصر الدين.أ"، والذي يواجه اتهامات بالقتل والابتزاز.

وقال "حسن" في تصريح لـ«الأسبوع»، إن هيئة الدفاع كانت منذ اليوم الأول على يقين ببراءة موكلته "صبحية.ع"، مشيرًا إلى أنها لم تكن متواجدة على مسرح الجريمة، سواء أثناء تنفيذ وقائع الابتزاز أو في وقت القبض على المتهمين. وأضاف أن قرار ضبطها جاء لاحقًا، بناءً على أقوال وصفها بـ"المرسلة" من المتهم الرئيسي، والتي لم تأخذ بها المحكمة كأساس للحكم.

وأكد أن المحكمة استندت إلى التحريات الرسمية وأقوال باقي المتهمين، والتي دعمت موقف الدفاع بأن المتهمة لم تشارك في الجريمة، لا فعليًا ولا بالتخطيط أو العلم، ما دفع هيئة المحكمة لتبرئتها بشكل واضح، استنادًا لنصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، خاصة فيما يتعلق بجريمة الابتزاز، التي تتطلب القصد الجنائي وتحقيق منفعة مالية، وهو ما لم يتحقق في حالة موكلته.

وأوضح "حسن" أنه قدم للمحكمة شرحًا وافيًا لتفاصيل القضية، استعرض خلاله تسلسل الأحداث والأدلة من واقع أوراق التحقيق، مؤكدًا أن الجلسة الأخيرة استمرت أكثر من ساعة، خُصصت بالكامل لمرافعة الدفاع وعرض المستندات، والتي تبيّن من خلالها أن موكلته كانت حسنة النية، ولم تكن على علم بجرائم المتهم الرئيسي أو تشارك في تنفيذها.

واختتم تصريحاته قائلاً: "المجهود الذي بُذل منذ بداية التحقيقات وحتى صدور الحكم لم يذهب هباءً. المحكمة أنصفت موكلتي بعد أن عرضنا كافة الأدلة بوضوح، واليوم نشهد نتيجة هذا العمل الجاد بصدور حكم البراءة، وهو تتويج حقيقي للعدالة ولبراءة كانت واضحة منذ البداية".

وكانت قد قضت محكمة جنح ثانِ المنتزه بالإسكندرية اليوم الأربعاء ببراءة خمسة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح الإسكندرية"، والمتعلقة بوقائع القتل والسرقة التي ارتكبها المحامي "نصر الدين.أ"، المتهم الرئيسي في القضية، وشمل حكم البراءة كلًا من: صبحية.ع، مصطفى.م، نادية.ر، سماح.ث، وعلي.م، والذين كانوا يواجهون اتهامات بالمشاركة أو العلم أو الاستفادة من الجرائم، وذلك بعد أن رأت المحكمة عدم كفاية الأدلة ضدهم أو انتفاء القصد الجنائي في الوقائع المنسوبة إليهم.

مقالات مشابهة

  • تكبح الجريمة.. حملة أمنية ناجحة في كرري
  • وزير الخارجية يٌدين الجريمة السعودية بحق يمنيين في جيزان ويدعو إلى تحقيق دولي فيها
  • محامي المتهمة الأولى في قضية «سفاح الإسكندرية»: موكلتي لم تكن بمسرح الجريمة و المحكمة أنصفتها
  • بسبب التنمر.. ضبط المتهم بقتل شاب في المطرية
  • حادثة طعن في وسط لندن.. اعتقال رجل للاشتباه في ارتكابه الجريمة بعد مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين
  • بسبب التنمر.. مواطن يقتل آخر بكتر فى المطرية. فيديو
  • الطفل عاد بطلاً.. ياسر الشهراني يعود إلى القادسية بعد 13 عاماً من المجد الهلالي!
  • جناح أجنبي.. وكيل لاعبين يكشف مفاجأة بشأن صفقة جديدة في الزمالك
  • مقتل موسيقي بجنوب أفريقيا يكشف تشابك الجريمة والسلطة والثروة
  • زوج ينهى حياة زوجته بسبب خلافات أسرية بالمحلة