كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن عقوبة الممتنعين عن بيع السلع بأسعارها الرسمية المتداولة في الأسواق، وتشن الحملات الرقابية لضبط المحتكرين للسلع ومن يحجبها عن التداول بالأسواق.

رقابة على الأسواق 

وكلفت وزارة التموين، مديرياتها بكافة محافظات الجمهورية بتكثيف الحملات الرقابية لضبط المخالفين من حاجبي السلع عن التداول، موضحة أن العقوبات تصل للحبس 5 سنوات، وفي حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة بحديها، وفقاً للمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته.

عقوبة البيع بأعلى من السعر الرسمي

ونصت المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 على الآتي:

«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري».

ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم انتي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا.

ويعاقب بالعقوبات عليها في الفترة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذ للمادة (5) من هذا القانون ويجوزأن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة التموين حملات رقابية السلع الغذائية لا تقل عن لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها

حدد قانون المرور عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

القبض على سائق تاكسي لسيره عكس الاتجاه بعابدينحجز سائق توك توك لاتهامه بالسير عكس الاتجاهقرار من النيابة بشأن قائد سيارة لاتهامه بالسير عكس الاتجاه بالتجمعماشى عكس الإتجاه.. القبض على سائق سيارة ربع نقل في الشيخ زايد

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود اليوم ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .

وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.

من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.

طباعة شارك عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه قانون المرور عكس الاتجاه الطريق العام المدن

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على أرض فضاء
  • التموين تضبط 4 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
  • الحبس 7 سنوات عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه إذا تسبب في إصابة شخص بعجز كلي
  • اليوم نظر محاكمة 6 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات
  • 12.60 جنيه سعر كيلو السكر على بطاقات التموين خلال شهر مايو
  • بعد توجيهات الرئيس بمحاسبة المتسببين في مشكلة البنزين .. اعرف عقوبة المتورطين
  • بعد غلق 21 منشأة.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة فتح مراكز طبية غير مرخصة
  • الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر بالقانون
  • الحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها
  • بتهمة سب مشجع في السنبلاوين .. إمام عاشور يواجه الحبس 6 أشهر