طلب إحاطة بشأن الأجور غير العادلة لمدرسي الحصة ووجود عجز التخصصات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212، 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الأجور غير العادلة لـ«مُدرسون الحصة» بوزارة التربية والتعليم ووجود عجز التخصصات.
وقالت عضو مجلس النواب، إن قطاع كبير من مدرسين الحصة يعانون بسبب أجورهم غير العادلة والتي تبدأ من 20 إلى 30 جنيها في الحصة الواحدة، فرغم أنهم يديرون الفصول التعليمية في ظل غياب وعدم وجود المدرسين الأصليين بالمدارس، لكنهم لا يلقون أي تقدير من قِبل الوزارة بل يواجهون ممارسات غير عادلة منها استقطاع جزء من ثمن الحصة (الـ20 جنيه).
وكشفت النائبة عن شكاوي الآلاف من أولياء الأمور تحديدا في المحافظات النائية ومحافظات الصعيد، بسبب غياب المدرسين الأساسيين، وهذا الإهمال يدفع الطلاب إلى البحث عن المعلمين لسؤالهم والاستفسار منهم عن المعلومات.
وأشارت سكينة سلامة، إلى دليل وجود عجز في المدرسين هو ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، من وجود عجز لديها العامين الماضيين، وهو ما دفعها إلى التخطيط لعمل مسابقة الـ30 ألف معلم على 5 سنوات لسد عجز 150 ألف معلمًا، وهو رقم كبير تحتاجه الوزارة.
وأضافت «سلامة»، أن معلمين الحصة يُحدّد لهم جدول من قِبل الوزارة، بحيث يتم تحديد حصص للمدرس الواحد أقصاها 50 حصة في الشهر وقد تكون أقل، ولكن نظير مقابل مادي ضعيف جدا وصل 20 جنيها ويتم الاستقطاع منه ولا يحصل عليه المدرس كاملا وقد يؤجل حصولهم على الراتب. بل أنه تم اقتراح رفعه إلى 50 جنيها إلا أنه لم يتم الموافقة عليه.
وأوضحت عضو مجلس النواب: «رصدنا حالات من الشكاوي، وجدنا عجز كبير جدا في المدارس، وتخصصات غير موجودة من الأساس في المرحلة الثانوية على سبيل المثال في الكيمياء والأحياء، إذ هناك عجز المدرسين المتخصصين في المحافظات البعيدة والقرى النائية، حتى في مرحلة التعليم الأساسي».
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.