سواليف:
2025-07-05@12:43:07 GMT

قرارات مجلس الوزراء

تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT

#سواليف

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشَّيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024م، والأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الشُّمول بتأمينات المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2024م.


ويأتي مشروعا النِّظامين انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون الضَّمان الاجتماعي بموجب القانون المعدِّل رقم (11) لسنة 2023م، ولتضمينهما بعض الأحكام والتَّعاريف والشُّروط المتعلِّقة بالمستفيدين من النِّظام، وتسهيل الإجراءات ومعالجة بعض الثَّغرات السَّابقة.

وقرَّر مجلس الوزراء إخضاع جميع الوظائف في وزارة العمل ودائرة الأراضي والمساحة، لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014م؛ وذلك تعزيزاً لمتطلَّبات النَّزاهة والشَّفافيَّة.
كما قرَّر المجلس الموافقة على اعتماد الكفالة الصِّفريَّة والتتبُّع الإلكتروني على البضائع المنقولة من مركز وادي اليُتُم إلى منطقة القويرة الصِّناعيَّة وبالعكس، وإعفائها من بدلات التَّرانزيت والتتبُّع الإلكتروني.
ويأتي القرار لغايات تخفيف الأعباء الماليَّة المترتِّبة على المستثمرين، والنَّاتجة عن فرض كفالة على مدخلات ومخرجات البضائع المنقولة من مركز وادي اليُتُم إلى منطقة القويرة الصِّناعيَّة.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(69) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.
كما وافق على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (15) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

مقالات ذات صلة جيش الاحتلال يحشد ألوية للقتال بغزة ويتأهب لاجتياح رفح 2024/04/24

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الايجار القديم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

ونصت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

كما نصت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة 15 متهمًا في قضية «خلية مدينة نصر»

استكمال محاكمة 11 متهمًا في قضية «خلية داعش الهرم».. اليوم

اليوم.. استكمال محاكمة 37 متهمًا في قضية «خلية التجمع»

مقالات مشابهة

  • بعد قليل.. الدستورية تفصل في دعوى بطلان تحصيل الرسوم القضائية
  • بعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الايجار القديم
  • ضم خريجي العلوم الصحية.. النواب يستكمل مناقشة قانون المهن الطبية غدا
  • اللجان الدائمة بمجلس الشورى.. دور محوري في العمل البرلماني
  • رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم
  • نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا
  • مجلس الوزراء الفلسطيني يُصدر عدة قرارات عقب جلسته الأسبوعية
  • مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي العادي
  • مجلس النواب يقر مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا
  • النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم